نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 238
بن سالم[1]-
و في ثالث الاكتفاء بجملة: «سبحان اللّه» ثلاثا- كما في صحيحة معاوية[2]-
و في رابع الاكتفاء بقدر ذلك، كما في صحيح مسمع[3].
و
الجمع العرفي يقتضي الحمل على التخيير، غايته قد يكون البعض أفضل من الآخر كالأوّل
بالنسبة الى الثاني.
السجود
تجب
في كل ركعة سجدتان، و هما ركن تبطل الصلاة بنقصانهما أو زيادتهما العمدية و
السهوية، و لا تبطل بزيادة أو نقص واحدة سهوا.
و
المستند في ذلك:
1-
اما وجوب سجدتين في كل ركعة
فللضرورة
مضافا إلى طوائف من النصوص يستفاد منها ذلك، منها ما ورد في من نسي الثانية و
تذكرها قبل أو بعد الركوع، كصحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:
«رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر و هو قائم انه لم يسجد، قال: فليسجد
ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض في صلاته حتى يسلم ثم
يسجدها فإنها قضاء»[4].
2-
و اما بطلان الصلاة بنقصانها عمدا
فهو
متسالم عليه، و يقتضيه افتراض الجزئية فانه من مقتضياتها، و اما عدمه في فوات
[1] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب الركوع الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب الركوع الحديث 2.
[3] وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب الركوع الحديث 4.
[4] وسائل الشيعة الباب 14 من أبواب السجود الحديث 1.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 238