responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 238

بن سالم‌[1]- و في ثالث الاكتفاء بجملة: «سبحان اللّه» ثلاثا- كما في صحيحة معاوية[2]- و في رابع الاكتفاء بقدر ذلك، كما في صحيح مسمع‌[3].

و الجمع العرفي يقتضي الحمل على التخيير، غايته قد يكون البعض أفضل من الآخر كالأوّل بالنسبة الى الثاني.

السجود

تجب في كل ركعة سجدتان، و هما ركن تبطل الصلاة بنقصانهما أو زيادتهما العمدية و السهوية، و لا تبطل بزيادة أو نقص واحدة سهوا.

و المستند في ذلك:

1- اما وجوب سجدتين في كل ركعة

فللضرورة مضافا إلى طوائف من النصوص يستفاد منها ذلك، منها ما ورد في من نسي الثانية و تذكرها قبل أو بعد الركوع، كصحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر و هو قائم انه لم يسجد، قال: فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض في صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء»[4].

2- و اما بطلان الصلاة بنقصانها عمدا

فهو متسالم عليه، و يقتضيه افتراض الجزئية فانه من مقتضياتها، و اما عدمه في فوات‌


[1] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب الركوع الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب الركوع الحديث 2.

[3] وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب الركوع الحديث 4.

[4] وسائل الشيعة الباب 14 من أبواب السجود الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست