responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 237

بل مطلق الذكر إذا كان بقدر الثلاث الصغريات.

و المستند في ذلك:

1- اما لزوم تدارك الركوع‌

لمن تذكره قبل السجود فلاقتضاء القاعدة ذلك حيث لا يلزم سوى زيادة الهوي و القيام و هما غير مضرين بصحة الصلاة لحديث لا تعاد. هذا مضافا إلى دلالة صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة و قد سجد سجدتين و ترك الركوع استأنف الصلاة»[1] بالمفهوم على ذلك.

و المراد بالركعة الركوع كما هو واضح.

2- و اما اعتبار الرجوع الى القيام‌

فلأنه بدونه لا يتحقّق الركوع إذ هو الانحناء بعد القيام.

3- و اما لزوم التدارك قبل الدخول في السجدة الثانية

فلاقتضاء القاعدة ذلك فان زيادة سجدة واحدة غير مضرة بصحة الصلاة لعدم كونها ركنا، مضافا إلى استفادة ذلك من صحيحة أبي بصير المتقدّمة.

ثمّ ان الوجه في عدم ركنية السجدة الواحدة صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن رجل صلّى فذكر انه زاد سجدة.

قال: لا يعيد صلاة من سجدة و يعيدها من ركعة»[2] و غيرها.

4- و اما بالنسبة إلى ذكر الركوع‌

فقد ورد فيه أربع طوائف من الأخبار، ففي بعضها: «سبحان ربي العظيم و بحمده» ثلاثا- كما في صحيحة حمّاد[3]- و في ثان الاكتفاء بواحدة- كما في صحيحة هشام‌


[1] وسائل الشيعة الباب 10 من أبواب الركوع الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة الباب 14 من أبواب الركوع الحديث 2.

[3] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست