نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 236
سجوده فقال
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: نقر كنقر الغراب لئن مات هذا و هكذا صلاته
ليموتنّ على غير ديني»[1] فيدل على
عدم جواز النقر دون اعتبار الطمأنينة.
4-
و اما لزومه بقدر الذكر الواجب
فلأن
الذكر الواجب يلزم الاتيان به حين الركوع الواجب دون مطلق الركوع، و حيث ان الواجب
من الركوع هو ما كان مع الطمأنينة فيثبت لزوم الاتيان بالذكر اثناء الركوع مع
الطمأنينة.
5-
و اما وجوب رفع الرأس منه مع الانتصاب التام
فلما
ورد في تعليم الامام الصادق عليه السّلام الصلاة لحماد: «... ثم ركع ... ثم استوى
قائما فلما استمكن من القيام قال: سمع اللّه لمن حمده ... ثم قال: يا حمّاد هكذا
صلّ»[2]. و بالذيل
لا يبقى مجال للإشكال بأن الفعل لا يدلّ على الوجوب.
و
في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... و إذا رفعت رأسك من الركوع
فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك ...»[3].
و
الاشتمال على بعض الآداب لا يمنع من استفادة الوجوب بناء على مسلك حكم العقل في
باب الدلالة على الوجوب.
أحكام
الركوع
و
من نسي الركوع و ذكره قبل السجود رجع إلى القيام و ركع. و كذلك إذا ذكره قبل
الدخول في السجدة الثانية.
و
الذكر الواجب فيه: «سبحان ربي العظيم و بحمده» أو «سبحان اللّه» ثلاثا
[1] وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب الركوع الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب افعال الصلاة الحديث
1.
[3] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة الحديث
9.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 236