responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 236

سجوده فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: نقر كنقر الغراب لئن مات هذا و هكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني»[1] فيدل على عدم جواز النقر دون اعتبار الطمأنينة.

4- و اما لزومه بقدر الذكر الواجب‌

فلأن الذكر الواجب يلزم الاتيان به حين الركوع الواجب دون مطلق الركوع، و حيث ان الواجب من الركوع هو ما كان مع الطمأنينة فيثبت لزوم الاتيان بالذكر اثناء الركوع مع الطمأنينة.

5- و اما وجوب رفع الرأس منه مع الانتصاب التام‌

فلما ورد في تعليم الامام الصادق عليه السّلام الصلاة لحماد: «... ثم ركع ... ثم استوى قائما فلما استمكن من القيام قال: سمع اللّه لمن حمده ... ثم قال: يا حمّاد هكذا صلّ»[2]. و بالذيل لا يبقى مجال للإشكال بأن الفعل لا يدلّ على الوجوب.

و في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... و إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك ...»[3].

و الاشتمال على بعض الآداب لا يمنع من استفادة الوجوب بناء على مسلك حكم العقل في باب الدلالة على الوجوب.

أحكام الركوع‌

و من نسي الركوع و ذكره قبل السجود رجع إلى القيام و ركع. و كذلك إذا ذكره قبل الدخول في السجدة الثانية.

و الذكر الواجب فيه: «سبحان ربي العظيم و بحمده» أو «سبحان اللّه» ثلاثا


[1] وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب الركوع الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب افعال الصلاة الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة الحديث 9.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست