واجبات الركوع
و يلزم فيه الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، و الطمأنينة بقدر الذكر الواجب، و رفع الرأس منه حتى الانتصاب التام.
و المستند في ذلك:
1- اما لزوم الانحناء بقصد الخضوع
فلتقوّم مفهوم الركوع لغة بذلك.
2- و اما التحديد بذلك
فلصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «فان وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك ...»[1].
و للكليني إلى حماد ثلاث طرق يكفي صحّة بعضها لمن تأمّل في محمّد بن إسماعيل.
و إذا قيل بأن بعض الروايات دلّ على لزوم الانحناء بمقدار وصول الراحة[2].
كان الجواب: يلزم حملها على الاستحباب بقرينة الاولى.
3- و اما لزوم الطمأنينة في الركوع
فلصحيحة بكر بن محمّد الأزدي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... فإذا ركع فليتمكن ...»[3] بناء على تفسير التمكن بالطمأنينة.
و اما صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «بينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلّي فلم يتم ركوعه و لا
[1] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة الحديث 3.
[2] وسائل الشيعة الباب 28 من أبواب الركوع الحديث 1.
[3] وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب اعداد الفرائض الحديث 14.