responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 234

و مورد تسالم المسلمين. و تدل عليه روايات كثيرة، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور و ثلث ركوع و ثلث سجود»[1] و غيرها.

2- و اما انه مرّة في كل ركعة

فهو من ضروريات الدين أيضا.

و يمكن استفادته من الروايات المبيّنة لكيفية الصلاة[2] و غيرها.

3- و اما استثناء صلاة الآيات‌

فللروايات الكثيرة الواردة في بيان كيفيتها[3].

4- و اما انه ركن تبطل الصلاة بزيادته العمدية و السهوية

فلقاعدة لا تعاد المستفادة من حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور، و الوقت، و القبلة، و الركوع، و السجود. ثم قال:

القراءة سنّة و التشهّد سنّة و لا تنقض السنّة الفريضة»[4]، فإنّه باطلاقه يشمل الزيادة. و مجرّد عدم تصوّرها في بعض افراد المستثنى لا يمنع من انعقاد الاطلاق بلحاظ ما أمكن.

5- و اما استثناء الجماعة

فلصحيحة علي بن يقطين: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يركع مع الامام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الامام، قال: يعيد بركوعه معه»[5] و غيرها.


[1] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب الركوع الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة الحديث 1، 10.

[3] وسائل الشيعة الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات.

[4] وسائل الشيعة الباب 29 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 5.

[5] وسائل الشيعة الباب 48 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست