نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 234
و مورد
تسالم المسلمين. و تدل عليه روايات كثيرة، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام: «الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور و ثلث ركوع و ثلث سجود»[1]
و غيرها.
2-
و اما انه مرّة في كل ركعة
فهو
من ضروريات الدين أيضا.
و
يمكن استفادته من الروايات المبيّنة لكيفية الصلاة[2]
و غيرها.
4-
و اما انه ركن تبطل الصلاة بزيادته العمدية و السهوية
فلقاعدة
لا تعاد المستفادة من حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «لا تعاد الصلاة إلّا
من خمسة: الطهور، و الوقت، و القبلة، و الركوع، و السجود. ثم قال:
القراءة
سنّة و التشهّد سنّة و لا تنقض السنّة الفريضة»[4]،
فإنّه باطلاقه يشمل الزيادة. و مجرّد عدم تصوّرها في بعض افراد المستثنى لا يمنع
من انعقاد الاطلاق بلحاظ ما أمكن.
5-
و اما استثناء الجماعة
فلصحيحة
علي بن يقطين: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يركع مع الامام يقتدي به ثم
يرفع رأسه قبل الامام، قال: يعيد بركوعه معه»[5]
و غيرها.
[1] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب الركوع الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة الحديث
1، 10.
[3] وسائل الشيعة الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف و
الآيات.
[4] وسائل الشيعة الباب 29 من أبواب القراءة في الصلاة
الحديث 5.
[5] وسائل الشيعة الباب 48 من أبواب صلاة الجماعة
الحديث 3.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 234