responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 233

القراءة خلف الامام في الاخيرتين فقال: الامام يقرأ بفاتحة الكتاب و من خلفه يسبّح، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما و ان شئت فسبّح»[1].

و ثانيتهما: صحيحة سالم بن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا كنت امام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين و على الذين خلفك أن يقولوا سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر و هم قيام، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك ان يقرءوا فاتحة الكتاب و على الامام أن يسبّح مثل ما يسبّح القوم في الركعتين الأخيرتين»[2].

و قد يجمع بينهما بحمل الأمر في الاولى على الاستحباب بقرينة الثانية أو يحمل الأمر في كلّ منهما على التخيير بقرينة الاخرى و لكنهما كما ترى.

و المناسب الحكم باستقرار التعارض بينهما و التساقط و الرجوع الى موثق ابن حنظلة لأنه بمنزلة المطلق الفوقاني. و على تقدير ضعف سنده يرجع إلى البراءة من خصوصيّة التعيين و النتيجة واحدة.

15- و اما اعتبار الموالاة العرفية

فلتوقف صدق عنوان السورة أو الآية أو الكلمة على ذلك عرفا.

الركوع‌

و هو واجب في كل ركعة مرّة عدا صلاة الآيات. كما انه ركن تبطل الصلاة بزيادته و نقيصته عمدا و سهوا عدا صلاة الجماعة.

و المستند في ذلك:

1- اما أصل وجوب الركوع في الصلاة

فهو من ضروريات الدين‌


[1] وسائل الشيعة الباب 42 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 13.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست