نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 233
القراءة خلف
الامام في الاخيرتين فقال: الامام يقرأ بفاتحة الكتاب و من خلفه يسبّح، فإذا كنت
وحدك فاقرأ فيهما و ان شئت فسبّح»[1].
و
ثانيتهما: صحيحة سالم بن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا كنت امام
قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين و على الذين خلفك أن يقولوا سبحان اللّه و
الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر و هم قيام، فإذا كان في الركعتين
الأخيرتين فعلى الذين خلفك ان يقرءوا فاتحة الكتاب و على الامام أن يسبّح مثل ما
يسبّح القوم في الركعتين الأخيرتين»[2].
و
قد يجمع بينهما بحمل الأمر في الاولى على الاستحباب بقرينة الثانية أو يحمل الأمر
في كلّ منهما على التخيير بقرينة الاخرى و لكنهما كما ترى.
و
المناسب الحكم باستقرار التعارض بينهما و التساقط و الرجوع الى موثق ابن حنظلة
لأنه بمنزلة المطلق الفوقاني. و على تقدير ضعف سنده يرجع إلى البراءة من خصوصيّة
التعيين و النتيجة واحدة.
15-
و اما اعتبار الموالاة العرفية
فلتوقف
صدق عنوان السورة أو الآية أو الكلمة على ذلك عرفا.
الركوع
و
هو واجب في كل ركعة مرّة عدا صلاة الآيات. كما انه ركن تبطل الصلاة بزيادته و
نقيصته عمدا و سهوا عدا صلاة الجماعة.
و
المستند في ذلك:
1-
اما أصل وجوب الركوع في الصلاة
فهو
من ضروريات الدين
[1] وسائل الشيعة الباب 42 من أبواب القراءة في الصلاة
الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة
الحديث 13.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 233