نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 229
قوله تعالى: يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ
النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي
قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفاً[1] و مع التنزّل فلازم ذلك الاختصاص بحالة سماع
الرجال. كما ان لازمه الحرمة دون عدم الوجوب.
7-
و اما الجهر بالبسملة
فهو
في الجهرية واجب لكونها جزءا من القراءة، و اما في الإخفاتية فالمشهور استحبابه- و
قيل بوجوبه- و يدل عليه صحيح صفوان: «صلّيت خلف أبي عبد اللّه عليه السّلام أيّاما
فكان يقرأ في فاتحة الكتاب ببسم اللّه الرحمن الرحيم فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها
بالقراءة جهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم و أخفى ما سوى ذلك»[2]
فان الاحتمالات في جهر الإمام عليه السّلام ثلاثة، و المتعيّن هو الاستحباب إذ
الإباحة منفية بالمواظبة أيّاما و الوجوب منفي لكون الفعل أعمّ منه.
و
قد يستدلّ على الوجوب برواية سليم بن قيس الهلالي: «خطب أمير المؤمنين فقال: ... و
ألزمت الناس الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم ...»[3]
لكنّه ضعيف دلالة لاحتمال النظر الى الصلاة الجهرية في مقابل العامة الذين يخفتون
بها، و سندا لا من جهة سليم لإمكان توثيقه بل من جهة الإرسال فيها لبعد رواية
إبراهيم بن عثمان الذي