responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 229

قوله تعالى: يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفاً[1] و مع التنزّل فلازم ذلك الاختصاص بحالة سماع الرجال. كما ان لازمه الحرمة دون عدم الوجوب.

7- و اما الجهر بالبسملة

فهو في الجهرية واجب لكونها جزءا من القراءة، و اما في الإخفاتية فالمشهور استحبابه- و قيل بوجوبه- و يدل عليه صحيح صفوان: «صلّيت خلف أبي عبد اللّه عليه السّلام أيّاما فكان يقرأ في فاتحة الكتاب ببسم اللّه الرحمن الرحيم فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم و أخفى ما سوى ذلك»[2] فان الاحتمالات في جهر الإمام عليه السّلام ثلاثة، و المتعيّن هو الاستحباب إذ الإباحة منفية بالمواظبة أيّاما و الوجوب منفي لكون الفعل أعمّ منه.

و قد يستدلّ على الوجوب برواية سليم بن قيس الهلالي: «خطب أمير المؤمنين فقال: ... و ألزمت الناس الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم ...»[3] لكنّه ضعيف دلالة لاحتمال النظر الى الصلاة الجهرية في مقابل العامة الذين يخفتون بها، و سندا لا من جهة سليم لإمكان توثيقه بل من جهة الإرسال فيها لبعد رواية إبراهيم بن عثمان الذي‌


[1] الاحزاب: 32.

[2] وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة الباب 38 من أبواب الوضوء الحديث 3.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست