responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 230

هو من أصحاب الصادق عليه السّلام عنه.

و بهذا يتّضح عدم إمكان الاستدلال للاستحباب بما رواه الشيخ عن الامام العسكري عليه السّلام: «علامات المؤمن خمس ... و الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم»[1] لضعفه سندا بالإرسال و دلالة لاحتمال النظر الى الصلاة الجهرية.

8- و اما لزوم الجهر في صلاة الجمعة

فلروايات متعدّدة كصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ليقعد قعدة بين الخطبتين و يجهر بالقراءة»[2] و غيره.

9- و اما الظهر يوم الجمعة

فيظهر من عدّة روايات لزوم الجهر فيها كصحيح الحلبي: «سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلّي الجمعة أربع ركعات أ يجهر فيها بالقراءة؟ قال: نعم»[3] و غيره إلّا أنّ في مقابلها صحيح جميل: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال: يصنعون كما يصنعون في غير الجمعة في الظهر و لا يجهر الامام فيها بالقراءة انّما يجهر إذا كانت خطبة»[4] و غيره.

و الجمع بينهما يقتضي حمل الاولى على الاستحباب و الثانية على نفي الوجوب لأنها واردة مورد توهّم الوجوب فلا تفيد التحريم.

10- و اما كون المكلّف بالخيار في غير القراءة

فيكفي لإثباته أصل البراءة بعد عدم الدليل على الإلزام بشي‌ء إلّا ان النوبة لا تصل إليه‌


[1] وسائل الشيعة الباب 56 من أبواب المزار الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 73 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 4.

[3] وسائل الشيعة الباب 73 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 1.

[4] وسائل الشيعة الباب 73 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 8.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست