responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 228

و ما افيد وجيه لو لم تكن الثانية مضطربة المتن اما بعد اضطرابها- حيث فرض أن الفريضة يجهر فيها و لا معنى لان يسأل بعد ذلك هل عليه أن لا يجهر- فلا بدّ من طرحها أو حملها على غير القراءة كالتشهّد و الاذكار و يكون السؤال عن وجوب أن لا يجهر فيها.

و اما بالنسبة الى تعيين مورد الجهر و الاخفات فلم ترد رواية تامّة الدلالة و السند فيه.

و بالإمكان الاستدلال له بالتلفيق بين صحيح زرارة المتقدّم و سيرة المتشرّعة فان الصحيح يدلّ على لزوم الجهر في بعض أفراد الصلاة و لزوم الاخفات في بعض آخر، و هو و ان كان مجملا من حيث المصداق إلّا انه بضمّ السيرة القطعيّة يتشخّص ذلك.

6- و اما عدم وجوب الجهر على المرأة

فلأصل البراءة بعد قصور المقتضي عن اثبات الوجوب لاختصاص صحيح زرارة المتقدّم بالرجل. و قاعدة الاشتراك المستندة إلى الاجماع لا يمكن تطبيقها في مورد عدم تحقّقه. على ان الجهر لو كان واجبا لاشتهر و ذاع لشدّة الابتلاء.

و يؤيّد ذلك خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «و سألته عن النساء هل عليهنّ الجهر بالقراءة في الفريضة؟ قال: لا ...»[1].

و اما الاستدلال على ذلك بكون صوت المرأة عورة فضعيف لعدم الدليل على ذلك بل الدليل على عدمه لتحدّث الأئمة عليهم السّلام مع النساء على ما يظهر من روايات كثيرة مع عدم الضرورة[2]. بل قد يستفاد ذلك من‌


[1] وسائل الشيعة الباب 31 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 3.

[2] ورد في موثّقة أبي بصير:« كنت جالسا عند أبي عبد اللّه عليه السّلام إذ دخلت عليه أم خالد التي كان قطعها يوسف بن عمر تستأذن عليه فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: أ يسرك ان تسمع كلامها؟

فقلت: نعم، قال فاذن لها قال: و اجلسني معه على الطنفسة قال: ثم دخلت فتكلمت فاذا هي امرأة بليغة ...». وسائل الشيعة الباب 106 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست