نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 227
المعصوم
عليه السّلام على مراعاة الجهر فيما ذكر. و لكن الفعل- كما نعرف- أعم من الوجوب.
و
اخرى برواية الفضل بن شاذان عن الامام الرضا عليه السّلام الواردة في بيان علل بعض
الأحكام: «ان الصلوات التي يجهر فيها انما هي في أوقات مظلمة فوجب ان يجهر فيها
ليعلم المار ان هناك جماعة فان أراد أن يصلّي صلّى ... و الصلاتان اللّتان لا يجهر
فيهما إنّما هما بالنهار في أوقات مضيئة فهي من جهة الرؤية لا يحتاج فيها الى
السماع»[1]. لكنها
تختص بالجماعة و لا تدل على لزوم الاخفات في صلوات النهار. على ان سند الصدوق الى
الفضل محل للتأمّل كما يظهر من مراجعة المشيخة.
و
المناسب الاستدلال بصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «رجل جهر فيما لا ينبغي
الاجهار فيه و أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه، فقال:
أي
ذلك فعل متعمّدا فقد نقض صلاته و عليه الإعادة. فان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا
يدري فلا شيء عليه و قد تمّت صلاته»[2].
و
سند الصدوق و الشيخ إلى زرارة صحيح. و يكفي صحّة أحدهما.
و
الدلالة واضحة.
إلّا
انها قد تعارض بصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام:
«سألته
عن الرجل يصلّي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر؟ قال: إن شاء
جهر و إن شاء لم يفعل»[3]. و لأجلها
رفع صاحب المدارك اليد عن ظهور الاولى في الوجوب و حملها على الاستحباب.
[1] وسائل الشيعة الباب 25 من أبواب القراءة في الصلاة
الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الباب 26 من أبواب القراءة في الصلاة
الحديث 1.
[3] وسائل الشيعة الباب 25 من أبواب القراءة في الصلاة
الحديث 6.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 227