responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 227

المعصوم عليه السّلام على مراعاة الجهر فيما ذكر. و لكن الفعل- كما نعرف- أعم من الوجوب.

و اخرى برواية الفضل بن شاذان عن الامام الرضا عليه السّلام الواردة في بيان علل بعض الأحكام: «ان الصلوات التي يجهر فيها انما هي في أوقات مظلمة فوجب ان يجهر فيها ليعلم المار ان هناك جماعة فان أراد أن يصلّي صلّى ... و الصلاتان اللّتان لا يجهر فيهما إنّما هما بالنهار في أوقات مضيئة فهي من جهة الرؤية لا يحتاج فيها الى السماع»[1]. لكنها تختص بالجماعة و لا تدل على لزوم الاخفات في صلوات النهار. على ان سند الصدوق الى الفضل محل للتأمّل كما يظهر من مراجعة المشيخة.

و المناسب الاستدلال بصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه و أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه، فقال:

أي ذلك فعل متعمّدا فقد نقض صلاته و عليه الإعادة. فان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شي‌ء عليه و قد تمّت صلاته»[2].

و سند الصدوق و الشيخ إلى زرارة صحيح. و يكفي صحّة أحدهما.

و الدلالة واضحة.

إلّا انها قد تعارض بصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام:

«سألته عن الرجل يصلّي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر؟ قال: إن شاء جهر و إن شاء لم يفعل»[3]. و لأجلها رفع صاحب المدارك اليد عن ظهور الاولى في الوجوب و حملها على الاستحباب.


[1] وسائل الشيعة الباب 25 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 26 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة الباب 25 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 6.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست