نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 226
كلمة
«ضالين» حيث لا تظهر الألف أو اللام بدونه.
و
اما حديث الخطاف المروي في الكافي عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن
أبي عبد اللّه جميعا عن الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن محمّد بن يوسف
التميمي عن محمّد بن جعفر عن أبيه قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:
استوصوا بالصنينات خيرا- يعني الخطاف- فانّهنّ آنس طير الناس بالناس. ثم قال: و
تدرون ما تقول الصنينية إذا هي مرّت و ترنّمت تقول بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد
للّه ربّ العالمين حتى قرأ أمّ الكتاب فإذا كان في آخر ترنّمها قالت و لا الضالين
مدّها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و لا الضالين»[1]
فضعيف سندا من جهات و دلالة لاختصاصه بالضالين و عدم دلالة الفعل على الوجوب.
4-
و اما الادغام في المورد الأوّل
فقد
نقل عن ابن الحاجب و الرضي لزومه[2] إلّا أنّ
ذلك لا يصلح للحجيّة بعد عدم لزوم الاستهجان من تركه. أجل ادغام اللام إذا دخلت
على الشين و اخواتها لازم لا لتصريح علماء الأدب بذلك بل للاستهجان بدونه.
5-
و اما وجوب الجهر بالقراءة على الرجال فيما ذكر و الاخفات في غيره
فهو
المشهور. و نسب الخلاف الى السيّد المرتضى و ابن الجنيد و صاحب المدارك و الذخيرة
فاختاروا الاستحباب[3]. و يقع
الكلام تارة في أصل الوجوب و اخرى في تعيين موضعه.
أما
أصل الوجوب فقد يستدل له تارة بالسيرة المتصلة بزمن
[1] وسائل الشيعة الباب 39 من أبواب الصيد الحديث 4.