responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 226

كلمة «ضالين» حيث لا تظهر الألف أو اللام بدونه.

و اما حديث الخطاف المروي في الكافي عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن أبي عبد اللّه جميعا عن الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن محمّد بن يوسف التميمي عن محمّد بن جعفر عن أبيه قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: استوصوا بالصنينات خيرا- يعني الخطاف- فانّهنّ آنس طير الناس بالناس. ثم قال: و تدرون ما تقول الصنينية إذا هي مرّت و ترنّمت تقول بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين حتى قرأ أمّ الكتاب فإذا كان في آخر ترنّمها قالت و لا الضالين مدّها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و لا الضالين»[1] فضعيف سندا من جهات و دلالة لاختصاصه بالضالين و عدم دلالة الفعل على الوجوب.

4- و اما الادغام في المورد الأوّل‌

فقد نقل عن ابن الحاجب و الرضي لزومه‌[2] إلّا أنّ ذلك لا يصلح للحجيّة بعد عدم لزوم الاستهجان من تركه. أجل ادغام اللام إذا دخلت على الشين و اخواتها لازم لا لتصريح علماء الأدب بذلك بل للاستهجان بدونه.

5- و اما وجوب الجهر بالقراءة على الرجال فيما ذكر و الاخفات في غيره‌

فهو المشهور. و نسب الخلاف الى السيّد المرتضى و ابن الجنيد و صاحب المدارك و الذخيرة فاختاروا الاستحباب‌[3]. و يقع الكلام تارة في أصل الوجوب و اخرى في تعيين موضعه.

أما أصل الوجوب فقد يستدل له تارة بالسيرة المتصلة بزمن‌


[1] وسائل الشيعة الباب 39 من أبواب الصيد الحديث 4.

[2] مستمسك العروة الوثقى 6: 241.

[3] مستمسك العروة الوثقى 6: 200.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست