responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 222

الضمير في «و كان» الى عبد الحميد لا إلى محمّد، و يكفي الاجمال في عدم ثبوت وثاقته إلّا أن يستظهر بقرائن رجوعه إليه.

على أن أحمد بن محمد بن يحيى مشترك لم يوثق سوى من هو شيخ للصدوق بناء على كفاية شيخوخة الإجازة.

ثمّ انه مع تمامية الرواية دلالة و سندا تعارضها صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ان فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة»[1].

و يتحقّق الجمع بحمل الاولى على الاستحباب. و لا معنى بعد امكانه لحمل الثانية على التقيّة.

و احتمال حمل الثانية على حالة الضرورة و الاستعجال بقرينة صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوليتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئا»[2] حمل للإطلاق على الفرد النادر و هو مستهجن.

4- و اما جزئية البسملة

فينبغي أن تكون من المسلّمات بالنسبة إلى الفاتحة. و تدل عليه صحيحة محمّد بن مسلم: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن السبع المثاني و القرآن العظيم أ هي الفاتحة؟ قال: نعم. قلت: بسم اللّه الرحمن الرحيم من السبع؟ قال: نعم، هي أفضلهن»[3].

و اما جزئيتها من بقيّة السور- عدا براءة- فقد ادعي عليها الاجماع بل ربما عدّ ذلك من المسلّمات، و قد يستدلّ له بصحيحة


[1] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 2.

[3] وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 2.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست