responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 223

معاوية بن عمّار: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إذا قمت للصلاة اقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب؟ قال: نعم. قلت: فإذا قرأت فاتحة الكتاب اقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال: نعم»[1]، بتقريب ان السؤال عن الاستحباب بعد عدم المعنى له لوضوحه فلا بدّ و ان يكون عن الوجوب، و هو ملازم للجزئية لعدم احتمال إرادة الوجوب النفسي.

و فيه: ان الثابت أصل الوجوب و هو الذي يمكن دعوى الاجماع عليه و كونه من المسلّمات دون الجزئية. و دعوى عدم احتمال إرادة الوجوب النفسي في الصحيحة عهدتها على مدّعيها.

و عليه فالحكم بالجزئية بحيث تترتّب آثارها- التي منها عدّها آية في صلاة الآيات أو لزوم تعيين السورة عند قراءتها- مشكل.

5- و اما وجوب تعيين السورة عند قراءتها

فهو محل للخلاف.

و قد استدل الشيخ الأعظم- و وافقه جمع من المتأخّرين- على ذلك بأنّ البسملة بعد ما كانت جزءا من كلّ سورة فلا تتحقّق قراءة سورة التوحيد مثلا إلّا بقراءة جميع آياتها- التي منها البسملة- بعنوان كونها سورة التوحيد و بقصدها[2].

و الاستدلال المذكور مبني- كما ترى- على جزئية البسملة من كل سورة، و قد تقدّم التأمّل فيه.

أحكام القراءة

قيل يجب حذف همزة الوصل في الدرج و إثبات همزة القطع. و ترك‌


[1] وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 5.

[2] مستمسك العروة الوثقى 6: 181.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست