responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 221

1- اما وجوب الفاتحة في الأوليتين‌

فلارتكاز المتشرعة و التسالم و صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته، قال: لا صلاة له إلّا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات»[1] و غيرها.

و اما سيرة المتشرّعة المنعقدة على التزام قراءة الفاتحة فهي لا تدلّ على الوجوب إلّا إذا رجعت إلى الارتكاز.

ثم ان الصحيحة لا تدل على وجوب ذلك في كلتا الركعتين فلا بد من ضمّ الارتكاز.

2- و اما وجوبها في النافلة أيضا

فللإطلاق.

3- و اما قراءة سورة كاملة بعد الحمد

فقد وقع الاختلاف في وجوبها بسبب اختلاف الروايات فقد روى الكليني عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة و لا بأكثر»[2].

و يمكن أن يقال: هي لا تدل على وجوب قراءة السورة بل ان من أراد قراءتها فليقرأ واحدة بلا زيادة و لا نقيصة. على ان سندها اشتمل على محمّد بن عبد الحميد، و قد قال النجاشي: «محمّد بن عبد الحميد بن سالم العطار أبو جعفر. روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى، و كان ثقة من أصحابنا الكوفيين. له كتاب النوادر ...»[3]. و من المحتمل رجوع‌


[1] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 2.

[3] رجال النجاشي: 239، منشورات مكتبة الداوري.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست