responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 220

«سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس قال: فليصل و هو مضطجع»[1] و هي تدل على لزوم الاضطجاع اما على الأيمن أو الأيسر، و قد خرجنا عن إطلاقها في المتمكن بلزوم الأيمن لأجل موثقة عمار.

و فيه: انه و ان كان وجيها بمقتضى الصناعة إلّا أن التصريح في موثقة عمّار «فان لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر» يأباه.

أجل لا بأس بالمصير الى مقالة المشهور من باب الاحتياط.

4- و اما الحكم بالتبعيض للقادر على القيام في بعض الصلاة

فينبغي أن يكون من الواضحات. و يمكن استفادته من صحيحة جميل المتقدّمة: «إذا قوي فليقم».

5- و اما ترجيح الجزء السابق عند الدوران‌

فلانه بعد قدرته على القيام في الجزء السابق يشمله قوله عليه السّلام في صحيحة جميل: «إذا قوي فليقم». و هذا من دون فرق بين كون القيام الركني هو الأوّل أو الثاني.

و لا نعرف وجها لترجيح القيام الركني- كما اختاره بعض الفقهاء- أو التخيير كما اختاره بعض آخر.

القراءة

تلزم في الأوليتين من الصلاة قراءة الحمد

. و في الفريضة- على قول معروف- قراءة سورة كاملة.

و المشهوران البسملة جزء من كل سورة فتجب قراءتها معها إلّا براءة.

و يجب عند البسملة تعيين السورة.

و المستند في ذلك:


[1] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب القيام الحديث 5.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست