2-
و اما كون الصيغة «اللّه أكبر» و لا تجزي ترجمتها أو مرادفها أو تغيير هيئتها-
بالرغم
من
ان الوارد في الروايات اعتبار أصل التكبير دون صيغته الخاصة و مع الشك في تعينها
تنتهي النوبة الى أصل البراءة منه- فهو لارتكاز ذلك في أذهان المتشرّعة الذي لا
منشأ له سوى وصوله يدا بيد من الشارع المقدّس.
3-
و اما بطلان الصلاة بتركه العمدي
فلكونه
مقتضى جزئيته.
4-
و اما بطلانها بتركه السهوي
فلكونه
مقتضى القاعدة إذ المركب ينعدم بانعدام جزئه و لو سهوا. و حديث لا تعاد[2]
لا يمكن التمسّك به لنفي البطلان لكونه ناظرا إلى من دخل في الصلاة، و التارك
للتكبير و لو سهوا لا يكون داخلا في الصلاة.
هذا
مضافا إلى دلالة جملة من الروايات على ذلك كالصحيحة المتقدّمة و غيرها.
و
إذا قيل: ان صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «رجل نسي ان يكبّر حتى
دخل في الصلاة فقال: أ ليس كان من نيّته ان يكبر؟ قلت: نعم، قال: فليمض في صلاته»[3]
دلّت على عدم البطلان.
كان
الجواب: بعد هجران الأصحاب لمضمونها لا بدّ من توجيهها و لو بحملها على ناسي بقيّة
التكبيرات السبع غير الافتتاح، و لو لا ذلك
[1] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام
الحديث 1.
[2] و هو قوله عليه السّلام:« لا تعاد الصلاة الا من
خمسة: الطهور، و الوقت، و القبلة، و الركوع، و السجود ...» وسائل الشيعة الباب 29
من أبواب القراءة الحديث 5.
[3] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام
الحديث 9.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 215