responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 215

تكبيرة الافتتاح، قال: يعيد»[1].

2- و اما كون الصيغة «اللّه أكبر» و لا تجزي ترجمتها أو مرادفها أو تغيير هيئتها- بالرغم‌

من ان الوارد في الروايات اعتبار أصل التكبير دون صيغته الخاصة و مع الشك في تعينها تنتهي النوبة الى أصل البراءة منه- فهو لارتكاز ذلك في أذهان المتشرّعة الذي لا منشأ له سوى وصوله يدا بيد من الشارع المقدّس.

3- و اما بطلان الصلاة بتركه العمدي‌

فلكونه مقتضى جزئيته.

4- و اما بطلانها بتركه السهوي‌

فلكونه مقتضى القاعدة إذ المركب ينعدم بانعدام جزئه و لو سهوا. و حديث لا تعاد[2] لا يمكن التمسّك به لنفي البطلان لكونه ناظرا إلى من دخل في الصلاة، و التارك للتكبير و لو سهوا لا يكون داخلا في الصلاة.

هذا مضافا إلى دلالة جملة من الروايات على ذلك كالصحيحة المتقدّمة و غيرها.

و إذا قيل: ان صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «رجل نسي ان يكبّر حتى دخل في الصلاة فقال: أ ليس كان من نيّته ان يكبر؟ قلت: نعم، قال: فليمض في صلاته»[3] دلّت على عدم البطلان.

كان الجواب: بعد هجران الأصحاب لمضمونها لا بدّ من توجيهها و لو بحملها على ناسي بقيّة التكبيرات السبع غير الافتتاح، و لو لا ذلك‌


[1] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث 1.

[2] و هو قوله عليه السّلام:« لا تعاد الصلاة الا من خمسة: الطهور، و الوقت، و القبلة، و الركوع، و السجود ...» وسائل الشيعة الباب 29 من أبواب القراءة الحديث 5.

[3] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث 9.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست