responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 216

كان المناسب حمل الاولى على الاستحباب.

5- و اما البطلان بالزيادة العمدية

فللعموم في صحيحة أبي بصير: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: من زاد في صلاته فعليه الإعادة»[1].

و حديث لا تعاد لا يمكن التمسّك به كحاكم على الصحيحة لعدم كونه ناظرا إلى حالة العمد.

و دعوى ان الصحيحة لا تشمل الزيادة العمدية لندرتها في حياة المؤمن مدفوعة بان الاختصاص بالنادر قبيح دون التعميم له.

6- و اما عدم البطلان بالزيادة السهوية

فلعموم حديث لا تعاد بناء على شموله لحالة الزيادة أيضا و هو حاكم على صحيحة أبي بصير المتقدّمة.

و دعوى اختصاصه بالنقيصة لعدم تصوّر الزيادة في الطهور و القبلة و الوقت مدفوعة بأن ذلك لا يمنع من عمومه بعد تصورها في الباقي.

7- و اما اعتبار القيام التام حالته‌

بمعنى عدم الجلوس حالته فيدل عليه جميع ما دلّ على اعتبار القيام حالة الصلاة للقادر بعد وضوح جزئية التكبير لها. هذا مضافا الى موثقة عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«... و كذلك ان وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة و هو قاعد فعليه ان يقطع صلاته ...»[2].

و اما اعتباره بمعنى استقامة الصلب و عدم الانحناء فيدل عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «من لم يقم صلبه‌


[1] وسائل الشيعة الباب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة الباب 13 من أبواب القيام الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست