نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 214
عموم
التعليل في الصحيحة السابقة. و اما كونه لزوما في المرتبتين فلان المستفاد من
أدلّة وجوب القضاء ثبوت أحكام الاداء للقضاء. و اما عدم لزومه في غيرهما فلعدم
الموجب لذلك.
8-
و اما جوازه في المورد الأخير
فلكونه
مقتضى عموم التعليل بل يستفاد ذلك من بعض الفقرات الاخرى للصحيحة المتقدّمة.
و
اما عدم وجوب العدول فذلك مبنيّ على عدم وجوب تقديم القضاء.
9-
و اما تخصيص جواز العدول بالموارد المذكورة و عدم جوازه في غيرها- كالعدول من
السابقة إلى اللاحقة لمن تذكر الاتيان بالسابقة
-
فللتمسك بمقتضى القاعدة بالبيان المتقدم.
تكبير
الاحرام
التكبير
(اللّه أكبر) ركن تبطل بتركه العمدي و السهوي الصلاة. كما تبطل بزيادته العمدية
دون السهوية. و يجب فيه القيام التام. و الأخرس يأتي به على قدر ما يمكنه.
و
يستحب حالته رفع اليدين إلى الاذنين أو مقابل الوجه أو الى النحر مستقبلا بباطنهما
القبلة.
و
يستحب التكبير سبعا عند الشروع.
و
المستند في ذلك:
1-
اما وجوب التكبير للصلاة
فيكفي
لإثباته الضرورة في الإسلام. و تدلّ عليه طوائف مختلفة من الروايات، منها الوارد
في ناسي التكبير، كصحيحة زرارة: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل ينسى
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 214