responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 214

عموم التعليل في الصحيحة السابقة. و اما كونه لزوما في المرتبتين فلان المستفاد من أدلّة وجوب القضاء ثبوت أحكام الاداء للقضاء. و اما عدم لزومه في غيرهما فلعدم الموجب لذلك.

8- و اما جوازه في المورد الأخير

فلكونه مقتضى عموم التعليل بل يستفاد ذلك من بعض الفقرات الاخرى للصحيحة المتقدّمة.

و اما عدم وجوب العدول فذلك مبنيّ على عدم وجوب تقديم القضاء.

9- و اما تخصيص جواز العدول بالموارد المذكورة و عدم جوازه في غيرها- كالعدول من السابقة إلى اللاحقة لمن تذكر الاتيان بالسابقة

- فللتمسك بمقتضى القاعدة بالبيان المتقدم.

تكبير الاحرام‌

التكبير (اللّه أكبر) ركن تبطل بتركه العمدي و السهوي الصلاة. كما تبطل بزيادته العمدية دون السهوية. و يجب فيه القيام التام. و الأخرس يأتي به على قدر ما يمكنه.

و يستحب حالته رفع اليدين إلى الاذنين أو مقابل الوجه أو الى النحر مستقبلا بباطنهما القبلة.

و يستحب التكبير سبعا عند الشروع.

و المستند في ذلك:

1- اما وجوب التكبير للصلاة

فيكفي لإثباته الضرورة في الإسلام. و تدلّ عليه طوائف مختلفة من الروايات، منها الوارد في ناسي التكبير، كصحيحة زرارة: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل ينسى‌

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست