responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 209

و المرض و القضاء أيضا.

هذا و قد قيل بوجوبهما في الجماعة و في الصبح و المغرب استنادا إلى ظهور بعض الروايات الذي لا بدّ من رفع اليد عنها بصراحة صحيحة صفوان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... و الاذان و الإقامة في جميع الصلوات أفضل»[1].

هذا مضافا إلى انهما لو كانا واجبين لاشتهر ذلك و شاع لشدّة الابتلاء و لما اختص القول بالوجوب بنادر.

2- و اما الخصوصيّة للمغرب و الغداة

فلصحيحة صفوان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «و لا بد في الفجر و المغرب من اذان و إقامة في الحضر و السفر لأنه لا يقصّر فيهما في حضر و لا سفر»[2].

3- و اما سقوط الاذان في الموردين‌

فلصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «السنّة في الاذان يوم عرفة ان يؤذن و يقيم للظهر ثمّ يصلّي ثمّ يقوم فيقيم للعصر بغير اذان. و كذلك المغرب و العشاء بمزدلفة»[3]، و الحكم يختص بحالة الجمع بقرينة التعبير ب «ثمّ» الدال على الاتصال، كما انه يختص بالموجود في عرفة للتعبير بضمير الغائب دون المخاطب. مضافا الى امكان استفادة ذلك من الذيل.

4- و اما سقوطهما عن الداخل في جماعة

فللسيرة القطعيّة و صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الرجل يدخل المسجد و قد صلّى القوم أ يؤذن و يقيم؟ قال: ان كان دخل و لم يتفرّق الصف صلّى‌


[1] وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب الاذان و الاقامة الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب الاذان و الاقامة الحديث 2.

[3] وسائل الشيعة الباب 36 من أبواب الاذان و الاقامة الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست