نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 209
و المرض و
القضاء أيضا.
هذا
و قد قيل بوجوبهما في الجماعة و في الصبح و المغرب استنادا إلى ظهور بعض الروايات
الذي لا بدّ من رفع اليد عنها بصراحة صحيحة صفوان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «...
و الاذان و الإقامة في جميع الصلوات أفضل»[1].
هذا
مضافا إلى انهما لو كانا واجبين لاشتهر ذلك و شاع لشدّة الابتلاء و لما اختص القول
بالوجوب بنادر.
2-
و اما الخصوصيّة للمغرب و الغداة
فلصحيحة
صفوان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «و لا بد في الفجر و المغرب من اذان و إقامة
في الحضر و السفر لأنه لا يقصّر فيهما في حضر و لا سفر»[2].
3-
و اما سقوط الاذان في الموردين
فلصحيحة
عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «السنّة في الاذان يوم عرفة ان
يؤذن و يقيم للظهر ثمّ يصلّي ثمّ يقوم فيقيم للعصر بغير اذان. و كذلك المغرب و
العشاء بمزدلفة»[3]، و الحكم
يختص بحالة الجمع بقرينة التعبير ب «ثمّ» الدال على الاتصال، كما انه يختص
بالموجود في عرفة للتعبير بضمير الغائب دون المخاطب. مضافا الى امكان استفادة ذلك
من الذيل.
4-
و اما سقوطهما عن الداخل في جماعة
فللسيرة
القطعيّة و صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الرجل يدخل المسجد و
قد صلّى القوم أ يؤذن و يقيم؟ قال: ان كان دخل و لم يتفرّق الصف صلّى
[1] وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب الاذان و الاقامة
الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب الاذان و الاقامة
الحديث 2.
[3] وسائل الشيعة الباب 36 من أبواب الاذان و الاقامة
الحديث 1.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 209