responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 210

باذانهم و إقامتهم»[1] فانها تدل على حكم المقام بالأولوية.

و التخصيص بما إذا اذنت و أقامت لكون ذلك هو القدر المتيقن فيتمسّك في غيره بالإطلاقات.

5- و اما سقوطهما عن الداخل في المسجد قبل تفرّق الجماعة

فلصحيحة أبي بصير السابقة.

6- و اما سقوطهما عمّن سمعهما من الغير

فلموثقة عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السّلام: «قال: كنّا معه فسمع اقامة جار له بالصلاة فقال: قوموا فقمنا فصلّينا معه بغير اذان و إقامة. قال: و يجزيكم اذان جاركم»[2]. و عمرو بن خالد قد وثّقه ابن فضال حسب نقل الكشي‌[3].

و صدرها و ان دلّ على كفاية سماع الإقامة لسقوطهما إلّا ان ذيلها قد يفهم منه ان اذان الجار يجزي عن اذانكم إذا سمعتموه.

7- و اما كيفية الاذان و الاقامة

بما تقدّم فيكفي في إثباتها توارثها خلفا عن سلف على المآذن كل يوم من دون نقل خلاف بين أرباب المذهب في ذلك. أجل يظهر من بعض الروايات‌[4] اختلاف في ذلك كجعل التكبير في بداية الاذان مرّتين و نحو ذلك. و هي ان لم تقبل التوجيه لا بدّ من طرحها لما ذكر.

و اما التغيير- بتبديل و نحوه- الموجود عند غيرنا فهو طارئ بعد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله باعترافهم فلا يعتدّ به.


[1] وسائل الشيعة الباب 25 من أبواب الاذان و الاقامة الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة الباب 30 من أبواب الاذان و الاقامة الحديث 3.

[3] اختيار معرفة الرجال 3: 498، طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السّلام.

[4] وسائل الشيعة الباب 19 من أبواب الاذان و الاقامة.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست