نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 210
باذانهم و
إقامتهم»[1] فانها تدل
على حكم المقام بالأولوية.
و
التخصيص بما إذا اذنت و أقامت لكون ذلك هو القدر المتيقن فيتمسّك في غيره
بالإطلاقات.
5-
و اما سقوطهما عن الداخل في المسجد قبل تفرّق الجماعة
فلصحيحة
أبي بصير السابقة.
6-
و اما سقوطهما عمّن سمعهما من الغير
فلموثقة
عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السّلام: «قال: كنّا معه فسمع اقامة جار له بالصلاة
فقال: قوموا فقمنا فصلّينا معه بغير اذان و إقامة. قال: و يجزيكم اذان جاركم»[2].
و عمرو بن خالد قد وثّقه ابن فضال حسب نقل الكشي[3].
و
صدرها و ان دلّ على كفاية سماع الإقامة لسقوطهما إلّا ان ذيلها قد يفهم منه ان
اذان الجار يجزي عن اذانكم إذا سمعتموه.
7-
و اما كيفية الاذان و الاقامة
بما
تقدّم فيكفي في إثباتها توارثها خلفا عن سلف على المآذن كل يوم من دون نقل خلاف
بين أرباب المذهب في ذلك. أجل يظهر من بعض الروايات[4]
اختلاف في ذلك كجعل التكبير في بداية الاذان مرّتين و نحو ذلك. و هي ان لم تقبل
التوجيه لا بدّ من طرحها لما ذكر.
و
اما التغيير- بتبديل و نحوه- الموجود عند غيرنا فهو طارئ بعد النبيّ صلّى اللّه
عليه و آله باعترافهم فلا يعتدّ به.
[1] وسائل الشيعة الباب 25 من أبواب الاذان و الاقامة
الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة الباب 30 من أبواب الاذان و الاقامة
الحديث 3.
[3] اختيار معرفة الرجال 3: 498، طبعة مؤسسة آل البيت
عليهم السّلام.
[4] وسائل الشيعة الباب 19 من أبواب الاذان و الاقامة.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 210