responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 207

المشترك لأحد الشركاء بدون إذن البقيّة.

و يعتبر في مسجد الجبهة زيادة على ما ذكر كونه أرضا أو ممّا انبتته من غير المأكول و الملبوس أو من القرطاس.

و المستند في ذلك:

1- اما اعتبار إباحة المكان‌

فهو المشهور. و نسب الخلاف إلى الفضل بن شاذان.

و على تقدير اعتبارها فهل هي لازمة في جميع أجزاء الصلاة أو في خصوص محل السجود؟ المعروف هو الأوّل. و المناسب هو الثاني.

اما انه لا يعتبر ذلك في غير السجود فلان مثل الركوع هيئة خاصّة بين أجزاء الإنسان و لا يحصل بها تصرّف زائد على أصل الكون في المغصوب، فالشخص يقال له: لا تتواجد في المغصوب و لا يقال له: إذا تواجدت فلا تنحن، و معه فلا يكون محرّما بحرمة زائدة على أصل الكون.

و اما انه يعتبر ذلك في محل السجود فلان السجود نحو من القاء الثقل على الأرض و هو نحو من التصرّف الزائد فيها.

2- و اما الصحّة مع الاذن‌

فلتحقّق الإباحة للمأذون.

3- و اما انه يعتبر إذن جميع الشركاء في المشترك‌

فلان المالك لما كان هو المجموع- لفرض الاشاعة- فيعتبر إذنه.

4- و اما انه يعتبر في مسجد الجبهة ما ذكر

فيأتي بيان مستنده عند البحث عن السجود.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست