نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 207
المشترك
لأحد الشركاء بدون إذن البقيّة.
و
يعتبر في مسجد الجبهة زيادة على ما ذكر كونه أرضا أو ممّا انبتته من غير المأكول و
الملبوس أو من القرطاس.
و
المستند في ذلك:
1-
اما اعتبار إباحة المكان
فهو
المشهور. و نسب الخلاف إلى الفضل بن شاذان.
و
على تقدير اعتبارها فهل هي لازمة في جميع أجزاء الصلاة أو في خصوص محل السجود؟
المعروف هو الأوّل. و المناسب هو الثاني.
اما
انه لا يعتبر ذلك في غير السجود فلان مثل الركوع هيئة خاصّة بين أجزاء الإنسان و
لا يحصل بها تصرّف زائد على أصل الكون في المغصوب، فالشخص يقال له: لا تتواجد في
المغصوب و لا يقال له: إذا تواجدت فلا تنحن، و معه فلا يكون محرّما بحرمة زائدة
على أصل الكون.
و
اما انه يعتبر ذلك في محل السجود فلان السجود نحو من القاء الثقل على الأرض و هو
نحو من التصرّف الزائد فيها.
2-
و اما الصحّة مع الاذن
فلتحقّق
الإباحة للمأذون.
3-
و اما انه يعتبر إذن جميع الشركاء في المشترك
فلان
المالك لما كان هو المجموع- لفرض الاشاعة- فيعتبر إذنه.
4-
و اما انه يعتبر في مسجد الجبهة ما ذكر
فيأتي
بيان مستنده عند البحث عن السجود.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 207