نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 206
الجنّة»[1].
و بضمّ قاعدة النهي عن العبادة مفسد لها يثبت فساد الصلاة.
و
اما وجه اختصاص الحكم بالرجال فمن جهة تخصيص النهي في الموثقة بالرجل.
11-
و اما انه لا يكون من الحرير الخالص
فلمكاتبة
محمّد بن عبد الجبّار: «كتبت إلى ابي محمد عليه السّلام أسأله هل يصلّى في قلنسوة
حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب عليه السّلام: لا تحلّ الصلاة في حرير محض»[2].
و
اما التخصيص بالرجال فلموثقة سماعة: «لا ينبغي للمرأة ان تلبس الحرير المحض و هي
محرمة ...»[3] بناء على
ان تخصيص المنع بالمرأة حالة احرامها يفهم منه عدم المحذور فيه في غير حالة
الاحرام، و لو لا ذلك كان مقتضى اطلاق المكاتبة شمول الحكم للمرأة.
12-
و اما عدم جواز الصلاة في المشكوك إباحته
فلأصالة
عدم طيب نفس المالك.
و
اما جواز الصلاة في المشكوك من غير جهة الإباحة فلأصالة البراءة من وجوب الصلاة
المقيّدة بعدم لبس المشكوك بعد وضوح كون المانعية انحلالية بعدد افراد المانع في
الخارج.
مكان
المصلّي
لا
تصح الصلاة في المكان المغصوب إلّا إذا اذن المالك. و لا في المكان
[1] وسائل الشيعة الباب 30 من أبواب لباس المصلي الحديث
4.
[2] وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب لباس المصلي الحديث
2.
[3] وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب لباس المصلي الحديث
4.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 206