نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 205
على ان
التستر ليس واجبا مولويّا بل شرطيّا، و لا محذور في كون المحرم مصداقا للواجب
الشرطي.
7-
و اما اعتبار عدم كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه
فلموثقة
ابن بكير: «سأل زرارة أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة في الثعالب و الفنك و
السنجاب و غيره من الوبر فأخرج كتابا زعم انه املاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله ان الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و
روثه و كلّ شيء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلّى في غيره ...»[1].
و
دعوى صاحب المدارك ان «الروايات لا تخلو من ضعف في السند أو الدلالة و المسألة محل
إشكال»[2] مدفوعة
بالموثقة المذكورة. و لعل ما ذكره مبني على رأيه في اشتراط العدالة في رواة
الرواية.
8-
و اما اعتبار ان لا يكون من أجزاء الميتة
فلموثقة
ابن بكير المتقدّمة حيث ورد في ذيلها: «فان كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره
... و كلّ شيء منه جائز إذا علمت انه ذكي» و غيرها.
9-
و اما استثناء ما لا تحلّه الحياة
فلصحيحة
الحلبي: «لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، ان الصوف ليس فيه روح»[3]
و غيرها. و بعموم التعليل يتعدى إلى غير الصوف.
10-
و اما عدم جواز لبس الذهب للرجال
فلموثقة
عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا يلبس الرجل الذهب و لا يصلّي فيه لأنه
من لباس أهل
[1] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب لباس المصلي الحديث
1.