responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 205

على ان التستر ليس واجبا مولويّا بل شرطيّا، و لا محذور في كون المحرم مصداقا للواجب الشرطي.

7- و اما اعتبار عدم كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه‌

فلموثقة ابن بكير: «سأل زرارة أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة في الثعالب و الفنك و السنجاب و غيره من الوبر فأخرج كتابا زعم انه املاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ان الصلاة في وبر كلّ شي‌ء حرام أكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كلّ شي‌ء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلّى في غيره ...»[1].

و دعوى صاحب المدارك ان «الروايات لا تخلو من ضعف في السند أو الدلالة و المسألة محل إشكال»[2] مدفوعة بالموثقة المذكورة. و لعل ما ذكره مبني على رأيه في اشتراط العدالة في رواة الرواية.

8- و اما اعتبار ان لا يكون من أجزاء الميتة

فلموثقة ابن بكير المتقدّمة حيث ورد في ذيلها: «فان كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره ... و كلّ شي‌ء منه جائز إذا علمت انه ذكي» و غيرها.

9- و اما استثناء ما لا تحلّه الحياة

فلصحيحة الحلبي: «لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، ان الصوف ليس فيه روح»[3] و غيرها. و بعموم التعليل يتعدى إلى غير الصوف.

10- و اما عدم جواز لبس الذهب للرجال‌

فلموثقة عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا يلبس الرجل الذهب و لا يصلّي فيه لأنه من لباس أهل‌


[1] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب لباس المصلي الحديث 1.

[2] مدارك الأحكام 3: 162- 163.

[3] وسائل الشيعة الباب 68 من أبواب النجاسات الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست