نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 204
باجنبي و
المفروض ان الركن الواجب هو القيام المتصل به الركوع، و هكذا الكلام بالنسبة للهوي
إلى السجود[1].
و
فيه: ان الحركة إلى الركوع و السجود تغاير حركة الثوب فالاولى قائمة ببدن المصلّي
و الثانية بالثوب، و مع اختلاف المحل لا تكون واحدة ليقال ان الحركة إلى الركوع و
السجود مع افتراض كونها غصبية محرمة تقع باطلة و لا تكون مصداقا للواجب. أجل
الحركتان متقارنتان و ليستا متّحدتين.
ب-
ان الركوع و السجود علّتان لتحريك الثوب، و حيث ان علّة المحرم محرمة فيلزم
حرمتهما و من ثمّ بطلانهما لأنهما عبادة.
و
فيه: ان علة الحرام لا تكون محرمة إلّا إذا كانت علّة تامّة، و الركوع و السجود
ليسا كذلك إذ عدم نزع الثوب مقارنا للركوع جزء أيضا لعلّة التحرّك.
و
إذا قيل: المفروض عدم تحقّق النزع فيلزم تمامية العلّة.
كان
الجواب: إذا كانت العلّة مركبة فالمحرم هو المجموع أو الجزء الأخير. هذا مضافا إلى
ان الحرمة على تقدير التسليم بها غيرية و هي لا تمنع من التقرّب.
ج-
ان التستر حيث انه واجب في الصلاة فلا يجوز ان يكون بالمغصوب لاستحالة ان يكون
الحرام مصداقا للواجب.
و
فيه: ان التستر ليس واجبا بل الواجب نتيجته و هو الانستار، و لا محذور في كونه
واجبا و مقدّمته محرّمة.
[1] تقريرات الكاظمي لبحث استاذه النائيني في الصلاة 1:
366.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 204