responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 203

التخمّر تمسّكا بروايات الخمار.

نعم مقتضى صحيحة فضيل الحاكية لخمار الصديقة الطاهرة عليها السّلام جواز كشف أكثر من ذلك إلّا ان تحمل على حالة التعذر.

و اما التحديد في القدمين و الكفّين بمقدار الساقين و الزندين فللاتفاق على عدم جواز الكشف أكثر من ذلك.

6- و اما الاباحة في لباس المصلّي‌

فلم تدل على اعتبارها رواية.

و اختلف الأعلام في ذلك فقيل بالاعتبار حتى في المحمول و قيل بالتفصيل بين الساتر الفعلي و غيره و قيل بالعدم مطلقا. و في الكافي نسبة ذلك الى الفضل بن شاذان و انه كان يقول: «لو ان رجلا غصب ثوبا أو أخذه و لبسه بغير اذنه فصلّى فيه لكانت صلاته جائزة و كان عاصيا في لبسه ذلك الثوب لأنّ ذلك ليس من شرائط الصلاة لأنه منهيّ عن ذلك صلّى أو لم يصل ...»[1].

و استدل على الاشتراط بما يلي:

أ- ما ذكره جماعة منهم الشيخ النائيني من ان الهوي الى الركوع جزء من الصلاة و حيث انه حركة غصبية للثوب فيكون محرما و من ثمّ باطلا، و بطلان الجزء يستلزم بطلان الكل.

و توجيه جزئية الهوي: ان الركوع يبتدأ من حين الهوي و هو جزء منه و لا يبتدأ من بعد الهوي لان القيام المتعقّب بالركوع- أي الحاصل بعده الركوع- ركن. و عنوان القيام المتعقّب بالركوع لا يتحقّق إذا لم يكن الهوي جزءا من الركوع للزوم حصول فاصل بين القيام و الركوع‌


[1] فروع الكافي 6: 94.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست