نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 203
التخمّر
تمسّكا بروايات الخمار.
نعم
مقتضى صحيحة فضيل الحاكية لخمار الصديقة الطاهرة عليها السّلام جواز كشف أكثر من
ذلك إلّا ان تحمل على حالة التعذر.
و
اما التحديد في القدمين و الكفّين بمقدار الساقين و الزندين فللاتفاق على عدم جواز
الكشف أكثر من ذلك.
6-
و اما الاباحة في لباس المصلّي
فلم
تدل على اعتبارها رواية.
و
اختلف الأعلام في ذلك فقيل بالاعتبار حتى في المحمول و قيل بالتفصيل بين الساتر
الفعلي و غيره و قيل بالعدم مطلقا. و في الكافي نسبة ذلك الى الفضل بن شاذان و انه
كان يقول: «لو ان رجلا غصب ثوبا أو أخذه و لبسه بغير اذنه فصلّى فيه لكانت صلاته
جائزة و كان عاصيا في لبسه ذلك الثوب لأنّ ذلك ليس من شرائط الصلاة لأنه منهيّ عن
ذلك صلّى أو لم يصل ...»[1].
و
استدل على الاشتراط بما يلي:
أ-
ما ذكره جماعة منهم الشيخ النائيني من ان الهوي الى الركوع جزء من الصلاة و حيث
انه حركة غصبية للثوب فيكون محرما و من ثمّ باطلا، و بطلان الجزء يستلزم بطلان
الكل.
و
توجيه جزئية الهوي: ان الركوع يبتدأ من حين الهوي و هو جزء منه و لا يبتدأ من بعد
الهوي لان القيام المتعقّب بالركوع- أي الحاصل بعده الركوع- ركن. و عنوان القيام
المتعقّب بالركوع لا يتحقّق إذا لم يكن الهوي جزءا من الركوع للزوم حصول فاصل بين
القيام و الركوع