responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 202

«صلّت فاطمة عليها السّلام في درع و خمارها على رأسها ليس عليها أكثر ممّا وارت به شعرها و اذنيها»[1] فان الفعل لا يدل على الوجوب.

و دعوى ان الامام عليه السّلام ليس في صدد نقل قصّة بل بيان حكم شرعي مدفوعة باحتمال ان الحكم الذي يريد عليه السّلام بيانه هو الاستحباب.

و اما العنق فمقتضى صحيحة فضيل المتقدّمة عدم وجوب ستره.

أجل يمكن الاستدلال على ذلك بروايات الخمار و ان المرأة لا بدّ و ان تتخمّر، ففي موثقة ابن أبي يعفور: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب: ازار و درع و خمار ...»[2] و الخمار- كما هو واضح- يستر العنق بل الصدر كما قال تعالى: وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى‌ جُيُوبِهِنَ‌[3].

و صحيحة فضيل لا تعارض ذلك لا مكان حملها على حالة التعذّر.

4- و اما استثناء الوجه‌

فيكفي فيه القصور في المقتضي. و على تقدير تماميته تكفي روايات الخمار لإثبات ذلك.

و اما الكفّان و القدمان فيكفي لا ثبات استثنائهما القصور في المقتضي.

أجل قد يقال بالنسبة الى القدمين بأن المفهوم من ذيل صحيحة علي بن جعفر المتقدّمة وجوب سترهما حالة التمكن.

و يرده: ان مفهوم ذلك هو الايجاب الجزئي دون الايجاب الكلّي.

5- و اما المقدار الذي يجوز كشفه من الوجه‌

فهو ما يبرز عند


[1] وسائل الشيعة الباب 28 من أبواب لباس المصلي الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 28 من أبواب لباس المصلي الحديث 8.

[3] النور: 31.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست