نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 202
«صلّت فاطمة
عليها السّلام في درع و خمارها على رأسها ليس عليها أكثر ممّا وارت به شعرها و
اذنيها»[1] فان الفعل
لا يدل على الوجوب.
و
دعوى ان الامام عليه السّلام ليس في صدد نقل قصّة بل بيان حكم شرعي مدفوعة باحتمال
ان الحكم الذي يريد عليه السّلام بيانه هو الاستحباب.
و
اما العنق فمقتضى صحيحة فضيل المتقدّمة عدم وجوب ستره.
أجل
يمكن الاستدلال على ذلك بروايات الخمار و ان المرأة لا بدّ و ان تتخمّر، ففي موثقة
ابن أبي يعفور: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب:
ازار و درع و خمار ...»[2] و الخمار-
كما هو واضح- يستر العنق بل الصدر كما قال تعالى: وَ
لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَ[3].
و
صحيحة فضيل لا تعارض ذلك لا مكان حملها على حالة التعذّر.
4-
و اما استثناء الوجه
فيكفي
فيه القصور في المقتضي. و على تقدير تماميته تكفي روايات الخمار لإثبات ذلك.
و
اما الكفّان و القدمان فيكفي لا ثبات استثنائهما القصور في المقتضي.
أجل
قد يقال بالنسبة الى القدمين بأن المفهوم من ذيل صحيحة علي بن جعفر المتقدّمة وجوب
سترهما حالة التمكن.
و
يرده: ان مفهوم ذلك هو الايجاب الجزئي دون الايجاب الكلّي.
5-
و اما المقدار الذي يجوز كشفه من الوجه
فهو
ما يبرز عند
[1] وسائل الشيعة الباب 28 من أبواب لباس المصلي الحديث
1.
[2] وسائل الشيعة الباب 28 من أبواب لباس المصلي الحديث
8.