responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 201

و ان كان ينسب الى ابن الجنيد ان مقدارها كما في الرجل و الى ابن زهرة و ابي الصلاح و الشيخ انها جميع البدن ما عدا موضع السجود[1].

و المناسب ان يقال: يمكن استفادة وجوب ستر المرأة بدنها في الجملة من روايات الملحفة كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام: «المرأة ليس لها إلّا ملحفة واحدة كيف تصلّي؟ قال: تلتف فيها و تغطي رأسها و تصلي فإن خرجت رجلها و ليس تقدر على غير ذلك فلا بأس»[2].

و انما الإشكال بلحاظ بعض مواضع البدن كالرأس و الشعر و العنق.

اما الرأس فقد ذكرت الصحيحة وجوب تغطيته بيد انه ورد في موثقة ابن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة ان تصلّي و هي مكشوفة الرأس»[3].

الا انه لا بدّ من تأويلها بشكل و آخر لهجران الأصحاب لمضمونها.

و اما الشعر فتدلّ على وجوب ستره الصحيحة المتقدّمة فيما إذا لم يكن طويلا لأنّ تغطية الرأس لا تتحقّق إلّا بتغطيته، و اما الطويل فلا دليل على وجوب ستره.

و لا يمكن الاستدلال على ذلك بصحيح الفضيل عن أبي جعفر عليه السّلام:


[1] الحدائق الناضرة 7: 7.

[2] وسائل الشيعة الباب 28 من أبواب لباس المصلي الحديث 2.

[3] وسائل الشيعة الباب 29 من أبواب لباس المصلي الحديث 5.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست