نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 201
و ان كان
ينسب الى ابن الجنيد ان مقدارها كما في الرجل و الى ابن زهرة و ابي الصلاح و الشيخ
انها جميع البدن ما عدا موضع السجود[1].
و
المناسب ان يقال: يمكن استفادة وجوب ستر المرأة بدنها في الجملة من روايات الملحفة
كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام: «المرأة ليس لها إلّا ملحفة واحدة
كيف تصلّي؟ قال: تلتف فيها و تغطي رأسها و تصلي فإن خرجت رجلها و ليس تقدر على غير
ذلك فلا بأس»[2].
و
انما الإشكال بلحاظ بعض مواضع البدن كالرأس و الشعر و العنق.
اما
الرأس فقد ذكرت الصحيحة وجوب تغطيته بيد انه ورد في موثقة ابن بكير عن أبي عبد
اللّه عليه السّلام: «لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة ان تصلّي و هي مكشوفة الرأس»[3].
الا
انه لا بدّ من تأويلها بشكل و آخر لهجران الأصحاب لمضمونها.
و
اما الشعر فتدلّ على وجوب ستره الصحيحة المتقدّمة فيما إذا لم يكن طويلا لأنّ
تغطية الرأس لا تتحقّق إلّا بتغطيته، و اما الطويل فلا دليل على وجوب ستره.
و
لا يمكن الاستدلال على ذلك بصحيح الفضيل عن أبي جعفر عليه السّلام: