responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 200

كما يعتبر في حقّ الرجال ان لا يكون من الذهب و الحرير الخالص.

و المشكوك من غير جهة الإباحة تجوز الصلاة فيه.

و المستند في ذلك:

1- اما لزوم الستر في الصلاة

فهو متسالم عليه. و قد جاء في المستمسك‌[1] ان استفادة الشرطية من النصوص حتى لحالة عدم الناظر غير ممكنة و العمدة هو الإجماع.

هذا و الظاهر امكان ذلك، ففي صحيحة صفوان انه كتب إلى أبي الحسن عليه السّلام يسأله «عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول و لم يدر أيّهما هو و حضرت الصلاة و خاف فوتها و ليس عنده ماء كيف يصنع؟

قال: يصلّي فيهما جميعا»[2] فانه بترك الاستفصال يفهم وجوب الستر و إلّا كان المناسب الاكتفاء بالصلاة عاريا حالة الأمن من الناظر.

و سند الصدوق و الشيخ إلى صفوان صحيح.

2- و اما ان العورة في حق الرجل ما ذكر دون ما زاد كالعجان‌

فيكفي لنفي الزيادة عدم الدليل عليها، و لإثبات المقدار المذكور بعض الروايات كصحيحة زرارة الواردة في الرجل و المرأة اللذين سلبت ثيابهما و أرادا الصلاة: «... و ان كان رجلا وضع يده على سوأته ثمّ يجلسان فيوميان ايماء و لا يسجدان و لا يركعان فيبدو ما خلفهما ...»[3].

3- و اما تحديد عورة المرأة في الصلاة بما ذكر

فهو المعروف‌


[1] مستمسك العروة الوثقى 5: 251.

[2] وسائل الشيعة الباب 64 من أبواب النجاسات الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة الباب 50 من أبواب لباس المصلي الحديث 6.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست