نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 200
كما يعتبر
في حقّ الرجال ان لا يكون من الذهب و الحرير الخالص.
و
المشكوك من غير جهة الإباحة تجوز الصلاة فيه.
و
المستند في ذلك:
1-
اما لزوم الستر في الصلاة
فهو
متسالم عليه. و قد جاء في المستمسك[1] ان
استفادة الشرطية من النصوص حتى لحالة عدم الناظر غير ممكنة و العمدة هو الإجماع.
هذا
و الظاهر امكان ذلك، ففي صحيحة صفوان انه كتب إلى أبي الحسن عليه السّلام يسأله
«عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول و لم يدر أيّهما هو و حضرت الصلاة و خاف
فوتها و ليس عنده ماء كيف يصنع؟
قال:
يصلّي فيهما جميعا»[2] فانه بترك
الاستفصال يفهم وجوب الستر و إلّا كان المناسب الاكتفاء بالصلاة عاريا حالة الأمن
من الناظر.
و
سند الصدوق و الشيخ إلى صفوان صحيح.
2-
و اما ان العورة في حق الرجل ما ذكر دون ما زاد كالعجان
فيكفي
لنفي الزيادة عدم الدليل عليها، و لإثبات المقدار المذكور بعض الروايات كصحيحة زرارة
الواردة في الرجل و المرأة اللذين سلبت ثيابهما و أرادا الصلاة: «... و ان كان
رجلا وضع يده على سوأته ثمّ يجلسان فيوميان ايماء و لا يسجدان و لا يركعان فيبدو
ما خلفهما ...»[3].