responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 199

و المغرب قبلة»[1]. و طريق الصدوق إلى معاوية صحيح في المشيخة.

و إذا قلت: كيف لا تجب الإعادة و القبلة من أحد الخمسة المستثناة في حديث لا تعاد.

قلت: من صلّى ما بين المشرق و المغرب فقد صلّى الى القبلة و لم يختل في حقّه شرط القبلة و انما هو مختل في من زاد انحرافه عن ذلك و لذا تجب عليه الإعادة.

5- و اما ان من زاد انحرافه عن ذلك تجب عليه الإعادة دون القضاء

فلجملة من النصوص كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا صلّيت و أنت على غير القبلة و استبان لك أنك صليت و أنت على غير القبلة و أنت في وقت فأعد و ان فاتك الوقت فلا تعد»[2].

الطهارة

يعتبر في صحّة الصلاة الطهارة من الحدث و الخبث.

و البحث عن ذلك تقدّم في كتاب الطهارة.

ستر العورة

لا تصح الصلاة إلّا مع ستر العورة. و هي في الرجل القضيب و الانثيان و الدبر و في المرأة جميع بدنها إلّا الوجه- بمقدار ما يبرز عند الخمار- و الكفين إلى الزندين و القدمين إلى الساقين.

و يعتبر في الساتر مضافا إلى طهارته إباحته- على المشهور- و عدم كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه و لا من أجزاء غير المذكى التي تحلّها الحياة.


[1] وسائل الشيعة الباب 10 من أبواب القبلة الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب القبلة الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست