نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 199
و المغرب
قبلة»[1]. و طريق
الصدوق إلى معاوية صحيح في المشيخة.
و
إذا قلت: كيف لا تجب الإعادة و القبلة من أحد الخمسة المستثناة في حديث لا تعاد.
قلت:
من صلّى ما بين المشرق و المغرب فقد صلّى الى القبلة و لم يختل في حقّه شرط القبلة
و انما هو مختل في من زاد انحرافه عن ذلك و لذا تجب عليه الإعادة.
5-
و اما ان من زاد انحرافه عن ذلك تجب عليه الإعادة دون القضاء
فلجملة
من النصوص كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:
«إذا صلّيت و أنت على غير القبلة و استبان لك أنك صليت و أنت على غير القبلة و أنت
في وقت فأعد و ان فاتك الوقت فلا تعد»[2].
الطهارة
يعتبر
في صحّة الصلاة الطهارة من الحدث و الخبث.
و
البحث عن ذلك تقدّم في كتاب الطهارة.
ستر
العورة
لا
تصح الصلاة إلّا مع ستر العورة. و هي في الرجل القضيب و الانثيان و الدبر و في
المرأة جميع بدنها إلّا الوجه- بمقدار ما يبرز عند الخمار- و الكفين إلى الزندين و
القدمين إلى الساقين.
و
يعتبر في الساتر مضافا إلى طهارته إباحته- على المشهور- و عدم كونه من أجزاء ما لا
يؤكل لحمه و لا من أجزاء غير المذكى التي تحلّها الحياة.
[1] وسائل الشيعة الباب 10 من أبواب القبلة الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب القبلة الحديث 1.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 199