و
سند الشيخ إلى الطاطري و إن كان ضعيفا في المشيخة[2]
بابن كيسبة- و اما ابن عبدون فهو من مشايخ النجاشي المحكوم بوثاقتهم، و ابن الزبير
من مشايخ الإجازة- لكنّه صحيح في الفهرست[3].
و
لكن يبقى على القول الصحيح و انها المكان الذي فيه البنية بطلان صلاة بعض الصف
الطويل فان كل جدار للكعبة المشرّفة إذا كان يساوي 24 ذراعا فلازمه بطلان صلاة
الصف بالمقدار الزائد على ما ذكر و تنحصر صحّة الصلاة بمن يخرج من موقفه خط مستقيم
إلى الكعبة.
و
يرده: ان المدار على المواجهة العرفية دون الدقية، و هي تتسع بزيادة البعد، فقبر
الامام الحسين عليه السّلام قد لا تصدق مواجهته من قرب إلّا في حقّ خمسة أشخاص
بينما من بعد يمكن ان يواجهه أهل بلد كامل.
و
هذا معنى العبارة التي تقول: «جهة المحاذاة مع البعد متسعة» أو «ان الجرم الصغير
كلّما ازداد بعدا ازداد محاذاة».
4-
و اما صحة الصلاة لمن لم يزد انحرافه عمّا بين المشرق و المغرب
-
أي كان انحرافه عن القبلة أقل من 90 درجة- فلجملة من النصوص كصحيحة معاوية بن
عمّار انه سأل الصادق عليه السّلام: «عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ
فيرى انه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا فقال له: قد مضت صلاته، و ما بين
المشرق
[1] وسائل الشيعة الباب 18 من أبواب القبلة الحديث 1.