نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 197
1- اما
وجوب الاستقبال في الصلاة الواجبة
فلتسالم
جميع المسلمين عليه بل و قضاء الضرورة. و تدل عليه جملة من النصوص، كصحيحة زرارة
عن أبي جعفر عليه السّلام: «لا صلاة إلّا إلى القبلة ...»[1]
و حديث: «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و
السجود»[2]، و سند
ابن بابويه إلى زرارة في كلا الحديثين صحيح في المشيخة.
2-
و اما النافلة
فمقتضى
إطلاق صحيحة زرارة اعتبار القبلة فيها، و لكن دلّت جملة من الروايات على جواز
المشي فيها كصحيحة يعقوب بن شعيب: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ... قلت:
يصلّي و هو يمشي؟ قال: نعم يومي إيماء و ليجعل السجود أخفض من الركوع»[3]
فان لازم جواز المشي عرفا سقوط شرطية القبلة. و الصحيحة محمولة على النافلة لعدم
احتمال إرادة الفريضة منها.
3-
و اما ان القبلة هي المكان المذكور
فهو
القول الصحيح في تحديد المقصود من القبلة. و قيل: هي البنية نفسها إلّا ان ذلك
باطل للزوم انعدام القبلة بانهدام البنية و لا تعود بإعادة بنائها. و أيضا يلزم
منه بطلان صلاة البلدان الواقعة أعلى أو أخفض من مكة.
بل
و في بعض الأخبار إشارة إلى ردّ القول المذكور، ففي صحيحة عبد اللّه بن سنان عن
أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سأله رجل قال: صلّيت فوق أبي قبيس العصر فهل يجزي
ذلك و الكعبة تحتي؟ قال: نعم انها
[1] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب القبلة الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب القبلة الحديث 1.
[3] وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب القبلة الحديث 4.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 197