responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 197

1- اما وجوب الاستقبال في الصلاة الواجبة

فلتسالم جميع المسلمين عليه بل و قضاء الضرورة. و تدل عليه جملة من النصوص، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «لا صلاة إلّا إلى القبلة ...»[1] و حديث: «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود»[2]، و سند ابن بابويه إلى زرارة في كلا الحديثين صحيح في المشيخة.

2- و اما النافلة

فمقتضى إطلاق صحيحة زرارة اعتبار القبلة فيها، و لكن دلّت جملة من الروايات على جواز المشي فيها كصحيحة يعقوب بن شعيب: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ... قلت: يصلّي و هو يمشي؟ قال: نعم يومي إيماء و ليجعل السجود أخفض من الركوع»[3] فان لازم جواز المشي عرفا سقوط شرطية القبلة. و الصحيحة محمولة على النافلة لعدم احتمال إرادة الفريضة منها.

3- و اما ان القبلة هي المكان المذكور

فهو القول الصحيح في تحديد المقصود من القبلة. و قيل: هي البنية نفسها إلّا ان ذلك باطل للزوم انعدام القبلة بانهدام البنية و لا تعود بإعادة بنائها. و أيضا يلزم منه بطلان صلاة البلدان الواقعة أعلى أو أخفض من مكة.

بل و في بعض الأخبار إشارة إلى ردّ القول المذكور، ففي صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سأله رجل قال: صلّيت فوق أبي قبيس العصر فهل يجزي ذلك و الكعبة تحتي؟ قال: نعم انها


[1] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب القبلة الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب القبلة الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب القبلة الحديث 4.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست