responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 196

و منها: موثقة سماعة: «سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: ان هذه امرأتي و ليست لي بيّنة. فقال:

ان كان ثقة فلا يقربها و ان كان غير ثقة فلا يقبل منه»[1].

هذا و يمكن أيضا استفادة حجيّة خبر الثقة بشكل مطلق من صحيحة أحمد بن إسحاق حيث ورد فيها عن أبي الحسن عليه السّلام: «العمري و ابنه ثقتان فما أدّيا إليك عنّي فعني يؤدّيان و ما قالا لك فعني يقولان فاسمع لهما و أطعهما فانهما الثقتان المأمونان»[2].

5- و اما ان من وقعت تمام صلاته قبل الوقت يعيد

فلعدم تحقّق المأمور به و قاعدة لا تعاد بعد كون الوقت من المستثنى.

6- و اما ما ذهب إليه المشهور

فيمكن الاستدلال له برواية إسماعيل بن رياح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا صليت و أنت ترى انك في وقت و لم يدخل الوقت فدخل الوقت و أنت في الصلاة فقد أجزأت عنك»[3] إلّا ان إسماعيل مجهول، و القاعدة تقتضي الإعادة.

القبلة

يجب استقبال القبلة في جميع الصلوات الواجبة، و هي المكان الذي فيه الكعبة المشرّفة. و من صلّى إلى غير القبلة خطأ فإن كان انحرافه ما بين المشرق و المغرب صحّت صلاته، و ان كان أكثر أعاد في الوقت دون خارجه.

و المستند في ذلك:


[1] وسائل الشيعة الباب 23 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث 4.

[3] وسائل الشيعة الباب 25 من أبواب المواقيت الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست