نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 196
و منها:
موثقة سماعة: «سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة
فقال: ان هذه امرأتي و ليست لي بيّنة. فقال:
ان
كان ثقة فلا يقربها و ان كان غير ثقة فلا يقبل منه»[1].
هذا
و يمكن أيضا استفادة حجيّة خبر الثقة بشكل مطلق من صحيحة أحمد بن إسحاق حيث ورد
فيها عن أبي الحسن عليه السّلام: «العمري و ابنه ثقتان فما أدّيا إليك عنّي فعني
يؤدّيان و ما قالا لك فعني يقولان فاسمع لهما و أطعهما فانهما الثقتان المأمونان»[2].
5-
و اما ان من وقعت تمام صلاته قبل الوقت يعيد
فلعدم
تحقّق المأمور به و قاعدة لا تعاد بعد كون الوقت من المستثنى.
6-
و اما ما ذهب إليه المشهور
فيمكن
الاستدلال له برواية إسماعيل بن رياح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا صليت و
أنت ترى انك في وقت و لم يدخل الوقت فدخل الوقت و أنت في الصلاة فقد أجزأت عنك»[3]
إلّا ان إسماعيل مجهول، و القاعدة تقتضي الإعادة.
القبلة
يجب
استقبال القبلة في جميع الصلوات الواجبة، و هي المكان الذي فيه الكعبة المشرّفة. و
من صلّى إلى غير القبلة خطأ فإن كان انحرافه ما بين المشرق و المغرب صحّت صلاته، و
ان كان أكثر أعاد في الوقت دون خارجه.
و
المستند في ذلك:
[1] وسائل الشيعة الباب 23 من أبواب عقد النكاح و
أولياء العقد الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث
4.
[3] وسائل الشيعة الباب 25 من أبواب المواقيت الحديث 1.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 196