نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 195
و فيه: ان
الرواية المذكورة و ان كانت صحيحة باعتبار ان الحرّ ينقلها من كتاب علي بن جعفر و
طريقه إليه صحيح حيث يمر بالشيخ الطوسي الذي له طريق صحيح إليه في الفهرست[1]
إلّا انها مطلقة من حيث كون المؤذن ثقة أو لا فيمكن حملها على غيره خصوصا ان
السائل فرض حصول الشك له في دخول الوقت و العادة قاضية بعدمه مع فرض الوثاقة.
4-
و اما خبر الثقة
فحجّيّته
في المقام بل في مطلق الموضوعات محل خلاف. و قد ذكر الشيخ النائيني ان آية النبأ قاصرة
الدلالة على حجيّة خبر العادل، و المهم هو السنّة و هي خاصة بباب الأحكام، و لو
كانت مطلقة يلزم تقييدها برواية مسعدة التي ورد فيها: «و الامور كلّها على هذا حتى
يستبين غير ذلك أو تقوم به البيّنة»[2].
و
فيه: ان السيرة العقلائية قد انعقدت على التمسّك بخبر الثقة و لم يثبت الردع
الشرعي فتكون ممضاة. و رواية مسعدة لا تصلح للردع لا لعدم ثبوت وثاقة مسعدة- فان
احتمال صدق الرواية يستلزم احتمال الردع و هو يكفي لعدم احراز الامضاء- بل لان هذا
المقدار من الردع لا يكفي بعد استحكام السيرة و قوّتها فان قوّة الردع لا بدّ و ان
تتناسب و قوّة المردوع.
و
ممّا يؤكّد حجيّة خبر الثقة في الموضوعات الروايات الخاصّة في الموارد المتفرّقة و
التي منها الرواية السابقة و غيرها ممّا دل على حجيّة اذان الثقة.