نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 194
حجيتها في
المقام لعدم الفرق لو لم يكن المقام أولى بالحجية.
الثاني:
رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «كلّ شيء هو لك حلال حتّى
تعلم انّه حرام بعينه فتدعه ... و الأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك
أو تقوم به البيّنة»[1].
و
نوقش الاستدلال بالرواية المذكورة بانها خاصّة بموارد الشكّ في الحل و الحرمة دون
مثل المقام. مضافا الى احتمال كون المقصود من البيّنة معناها اللغوي و هو ما يتبين
به الأمر لا شهادة العدلين فانه معنى اصطلاحي حادث. على ان مسعدة لم تثبت وثاقته
إلّا بناء على كبرى وثاقة كل من ورد في كامل الزيارة.
و
سواء تمّ هذان الوجهان للتعميم أم لا فالبحث المذكور غير مهم بناء على حجيّة خبر
الثقة بشكل مطلق.
3-
و اما اذان الثقة
فالمعروف
حجيّته لأنه من مصاديق خبر الثقة و لبعض النصوص الخاصّة من قبيل صحيحة ذريح
المحاربي: «قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام: صلّ الجمعة باذان هؤلاء فانهم أشدّ
شيء مواظبة على الوقت»[2].
و
ذهب البعض إلى عدم حجّيته لنصوص اخرى من قبيل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه
السّلام: «في الرجل يسمع الاذان فيصلّي الفجر و لا يدري طلع أم لا غير انه يظن
لمكان الاذان انه طلع، قال: