responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 194

حجيتها في المقام لعدم الفرق لو لم يكن المقام أولى بالحجية.

الثاني: رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «كلّ شي‌ء هو لك حلال حتّى تعلم انّه حرام بعينه فتدعه ... و الأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة»[1].

و نوقش الاستدلال بالرواية المذكورة بانها خاصّة بموارد الشكّ في الحل و الحرمة دون مثل المقام. مضافا الى احتمال كون المقصود من البيّنة معناها اللغوي و هو ما يتبين به الأمر لا شهادة العدلين فانه معنى اصطلاحي حادث. على ان مسعدة لم تثبت وثاقته إلّا بناء على كبرى وثاقة كل من ورد في كامل الزيارة.

و سواء تمّ هذان الوجهان للتعميم أم لا فالبحث المذكور غير مهم بناء على حجيّة خبر الثقة بشكل مطلق.

3- و اما اذان الثقة

فالمعروف حجيّته لأنه من مصاديق خبر الثقة و لبعض النصوص الخاصّة من قبيل صحيحة ذريح المحاربي: «قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام: صلّ الجمعة باذان هؤلاء فانهم أشدّ شي‌ء مواظبة على الوقت»[2].

و ذهب البعض إلى عدم حجّيته لنصوص اخرى من قبيل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام: «في الرجل يسمع الاذان فيصلّي الفجر و لا يدري طلع أم لا غير انه يظن لمكان الاذان انه طلع، قال:

لا يجزيه حتى يعلم انه قد طلع»[3].


[1] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4.

[2] وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب الاذان الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة الباب 58 من أبواب المواقيت الحديث 4.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست