نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 193
و المستند
في ذلك:
1-
اما بالنسبة إلى عدم الاجزاء مع عدم الاحراز
فلقاعدة
الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني و استصحاب عدم دخول الوقت.
و
من الغريب ما اختاره صاحب الحدائق[1] من
الاكتفاء بالظن بدخول الوقت استنادا إلى طائفتين من الروايات القابلة للمناقشة
فراجع.
2-
و اما كفاية البيّنة في الاحراز
فهي
تتمّ بناء على عموم دليل حجيّة البيّنة لمثل المقام.
و
المدرك لحجّيّتها أحد أمرين:
الأوّل:
التمسّك بما دل على حجّيتها في باب القضاء كقوله صلّى اللّه عليه و آله في صحيحة
هشام بن الحكم: «انما أقضي بينكم بالبيّنات و الايمان»[2]
فان ذلك و ان كان خاصّا بباب القضاء إلّا انه يمكن تعدية ذلك إلى المقام بالأولوية
فان جعل الحجيّة لبيّنة المدّعي المعارضة دائما للقواعد الموافقة لقول المنكر من
قبيل قاعدة اليد و نحوها من الامارات العقلائية يستلزم جعلها للبيّنة في المقام
الذي ليس فيه معارض سوى استصحاب عدم دخول الوقت بالأولى.
و
نوقش ذلك بعدم القطع بالأولوية بعد احتمال ان تكون حجية البيّنة في باب القضاء
لأجل فصل الخصومة الذي لولاه لاختل النظام و ليس لأجل كشفها عن الواقع ليقال بان
حجيتها في غير المقام تستلزم