responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 192

و جاء قبل طلوع الشمس بربع ساعة فانه لا يعدّ ممتثلا- و صحيحة مرازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «متى اصلّي صلاة الليل؟ فقال: صلها آخر الليل»[1] و غيرها ممّا هو بهذا المضمون أو ما يقرب منه.

6- و اما القول الآخر

فاستدل له بقوله تعالى: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّيْلِ‌[2]. فان الغسق عبارة عن شدّة الظلمة و فسّر في الروايات بمنتصف الليل، و واضح ان شدّة الظلمة تتحقّق في المنتصف بمعنى ما بين الغروب إلى طلوع الشمس و ليس بمعنى المنتصف بين الغروب و الفجر فانه ببزوغ الشمس تتنوّر الأشياء و تبلغ شدّة ذلك حينما تصل الى خط نصف النهار ثم يأخذ بالضعف و تظلّم الأشياء بالتدريج إلى ان تصل الشمس خط نصف الليل من الجانب الثاني فتبلغ الظلمة أوجها. و بذلك يثبت ان المنتصف عبارة عن النصف من الغروب إلى طلوع الشمس.

و فيه: ان المفروض تفسير الغسق بشدّة الظلمة لا بأشدّها، و معه فلا يتوقّف تطبيق الغسق على نصف الليل على إرادة المنتصف إلى طلوع الشمس.

أحكام خاصة بالوقت‌

لا تجزئ الصلاة إلّا مع احراز دخول الوقت بعلم أو بيّنة أو اذان الثقة العارف أو اخبار الثقة.

و من أحرز دخوله فصلّى و لم يقع شي‌ء منها فيه وقعت باطلة، و مع وقوع شي‌ء منها فيه فالمشهور صحّتها.


[1] وسائل الشيعة الباب 45 من أبواب المواقيت الحديث 6.

[2] الاسراء: 78.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست