نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 188
الْفَجْرِ[1] فان المراد من قرآن الفجر هو صلاة الصبح، و لا
وجه لنسبتها إلى الفجر إلّا كون بدايتها ذلك.
و
دلّت عليه الروايات الكثيرة كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث: «إذا
طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة»[2].
11-
و اما ان نهايتها طلوع الشمس
فهو
المشهور. و قيل إلى طلوع الحمرة المشرقية للمختار و إلى طلوع الشمس لغيره.
و
المناسب الأوّل لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «وقت صلاة الغداة ما بين
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس»[3].
و
اما مثل صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... و وقت صلاة
الفجر حين ينشق الفجر إلى ان يتجلل الصبح السماء و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا و لكنه
وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام ...»[4]
فمحمول بقرينة الاولى على بيان الأفضل.
[2] وسائل الشيعة الباب 26 من أبواب المواقيت الحديث 2.
[3] وسائل الشيعة الباب 26 من أبواب المواقيت الحديث 6.
و لا تأمّل في سند الرواية إلّا
من ناحية موسى بن بكر، و يمكن إثبات وثاقته من خلال ما رواه الكليني من دفع صفوان
كتاب موسى الى ابن سماعة قائلا:« هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا». كتاب
الميراث من الكافي 7: 97، باب ميراث الولد مع الزوج الحديث 3.
[4] وسائل الشيعة باب 26 من أبواب المواقيت الحديث 5.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 188