responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 188

الْفَجْرِ[1] فان المراد من قرآن الفجر هو صلاة الصبح، و لا وجه لنسبتها إلى الفجر إلّا كون بدايتها ذلك.

و دلّت عليه الروايات الكثيرة كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث: «إذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة»[2].

11- و اما ان نهايتها طلوع الشمس‌

فهو المشهور. و قيل إلى طلوع الحمرة المشرقية للمختار و إلى طلوع الشمس لغيره.

و المناسب الأوّل لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس»[3].

و اما مثل صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... و وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى ان يتجلل الصبح السماء و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا و لكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام ...»[4] فمحمول بقرينة الاولى على بيان الأفضل.

علامات الأوقات‌

و علامة الفجر- أي الصادق- التبين التقديري.

و علامة الزوال زيادة الظلّ أو حدوثه.


[1] الاسراء: 78.

[2] وسائل الشيعة الباب 26 من أبواب المواقيت الحديث 2.

[3] وسائل الشيعة الباب 26 من أبواب المواقيت الحديث 6.

و لا تأمّل في سند الرواية إلّا من ناحية موسى بن بكر، و يمكن إثبات وثاقته من خلال ما رواه الكليني من دفع صفوان كتاب موسى الى ابن سماعة قائلا:« هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا». كتاب الميراث من الكافي 7: 97، باب ميراث الولد مع الزوج الحديث 3.

[4] وسائل الشيعة باب 26 من أبواب المواقيت الحديث 5.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست