responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 187

و اما مثل صحيحة الحلبي: «قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام متى تجب العتمة؟ قال: إذا غاب الشفق، و الشفق الحمرة ...»[1] فمحمولة على الأفضلية فان لم تقبل ذلك تطرح لموافقة الأولى للكتاب الكريم.

7- المشهور امتداد وقت العشاء إلى نصف الليل‌

. و عن الشيخ المفيد و الطوسي امتداده إلى ثلثه‌[2].

و الصحيح الأوّل لإطلاق آية الغسق و لعدّة روايات كصحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لو لا اني أخاف ان أشقّ على أمّتي لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل. و أنت في رخصة إلى نصف الليل و هو غسق الليل ...»[3]. و المعارض مدفوع بما سبق.

8- و اما اختصاص المغرب بأوّل الوقت و العشاء بآخره‌

فلمرسلة داود بن فرقد المتقدّمة عند البحث عن الظهرين. و قد عرفت التأمّل فيها.

9- و اما امتداد العشاءين إلى طلوع الفجر للمضطر

فلصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ان نام رجل و لم يصل صلاة المغرب و العشاء أو نسي فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما و ان خشي ان تفوته احداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ...»[4] و غيرها.

10- و اما ان بداية صلاة الصبح طلوع الفجر

فلا خلاف فيه. و يدل عليه قوله تعالى: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ‌


[1] وسائل الشيعة الباب 23 من أبواب المواقيت الحديث 1.

[2] الحدائق الناضرة 6: 193.

[3] وسائل الشيعة الباب 17 من أبواب المواقيت الحديث 7.

[4] وسائل الشيعة الباب 62 من أبواب المواقيت الحديث 3.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست