نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 187
و اما مثل
صحيحة الحلبي: «قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام متى تجب العتمة؟ قال: إذا
غاب الشفق، و الشفق الحمرة ...»[1] فمحمولة
على الأفضلية فان لم تقبل ذلك تطرح لموافقة الأولى للكتاب الكريم.
7-
المشهور امتداد وقت العشاء إلى نصف الليل
. و
عن الشيخ المفيد و الطوسي امتداده إلى ثلثه[2].
و
الصحيح الأوّل لإطلاق آية الغسق و لعدّة روايات كصحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه
السّلام: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لو لا اني أخاف ان أشقّ على
أمّتي لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل. و أنت في رخصة إلى نصف الليل و هو غسق الليل
...»[3]. و
المعارض مدفوع بما سبق.
8-
و اما اختصاص المغرب بأوّل الوقت و العشاء بآخره
فلمرسلة
داود بن فرقد المتقدّمة عند البحث عن الظهرين. و قد عرفت التأمّل فيها.
9-
و اما امتداد العشاءين إلى طلوع الفجر للمضطر
فلصحيحة
أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ان نام رجل و لم يصل صلاة المغرب و
العشاء أو نسي فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما و ان خشي ان
تفوته احداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ...»[4]
و غيرها.
10-
و اما ان بداية صلاة الصبح طلوع الفجر
فلا
خلاف فيه. و يدل عليه قوله تعالى: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ
الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ
[1] وسائل الشيعة الباب 23 من أبواب المواقيت الحديث 1.