نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 186
و تؤيّد ذلك
رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا غربت الشمس فقد دخل وقت
الصلاتين إلى نصف الليل إلّا ان هذه قبل هذه»[1].
و
اما الروايات المعارضة كموثقة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:
«سألته عن وقت المغرب قال: ما بين غروب الشمس الى سقوط الشفق»[2]
فلمخالفتها لإطلاق الكتاب الكريم لا بدّ من طرحها.
على
ان الفترة ما بين الغروب و زوال الشفق قصيرة فلو فرض انحصار الوقت بها لانتشر ذلك
و ذاع.
و
عليه فالوقت يمتدّ إلى نصف الليل بل للمضطر يمتد إلى الفجر لصحيحة أبي بصير عن أبي
عبد اللّه عليه السّلام: «ان نام رجل و لم يصل صلاة المغرب و العشاء أو نسي فان
استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ...»[3].
و لا يبعد كون النوم و النسيان مثالا لمطلق المعذور.
6-
المعروف ان بداية صلاة العشاء ما بعد صلاة المغرب
. و
قيل عند سقوط الشفق. و الأوّل هو الوجيه لإطلاق آية الغسق و لعدّة روايات كصحيحة
زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالناس
المغرب و العشاء الآخرة قبل الشفق من غير علّة في جماعة و انما فعل ذلك ليتسع
الوقت على امّته»[4].
[1] وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب المواقيت الحديث
24.
[2] وسائل الشيعة الباب 18 من أبواب المواقيت الحديث
14.
[3] وسائل الشيعة الباب 62 من أبواب المواقيت الحديث 3.
[4] وسائل الشيعة الباب 22 من أبواب المواقيت الحديث 2.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 186