responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 186

و تؤيّد ذلك رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلّا ان هذه قبل هذه»[1].

و اما الروايات المعارضة كموثقة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن وقت المغرب قال: ما بين غروب الشمس الى سقوط الشفق»[2] فلمخالفتها لإطلاق الكتاب الكريم لا بدّ من طرحها.

على ان الفترة ما بين الغروب و زوال الشفق قصيرة فلو فرض انحصار الوقت بها لانتشر ذلك و ذاع.

و عليه فالوقت يمتدّ إلى نصف الليل بل للمضطر يمتد إلى الفجر لصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ان نام رجل و لم يصل صلاة المغرب و العشاء أو نسي فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ...»[3]. و لا يبعد كون النوم و النسيان مثالا لمطلق المعذور.

6- المعروف ان بداية صلاة العشاء ما بعد صلاة المغرب‌

. و قيل عند سقوط الشفق. و الأوّل هو الوجيه لإطلاق آية الغسق و لعدّة روايات كصحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالناس المغرب و العشاء الآخرة قبل الشفق من غير علّة في جماعة و انما فعل ذلك ليتسع الوقت على امّته»[4].


[1] وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب المواقيت الحديث 24.

[2] وسائل الشيعة الباب 18 من أبواب المواقيت الحديث 14.

[3] وسائل الشيعة الباب 62 من أبواب المواقيت الحديث 3.

[4] وسائل الشيعة الباب 22 من أبواب المواقيت الحديث 2.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست