نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 180
«سمعت أبا
جعفر عليه السّلام يقول: وقت العصر إلى غروب الشمس»[1]،
و غيرها.
و
اختار جماعة منهم صاحب الحدائق[2] ان
الامتداد المذكور خاص بذوي الاعذار دون المختار استنادا إلى بعض الروايات كصحيحة
عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لكل صلاة وقتان، و أوّل الوقت
أفضله، و ليس لأحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا إلّا في عذر من غير علّة»[3].
و
فيه: ان جملة «أوّل الوقت أفضله» تدل على جواز التأخير و إلّا لم يكن وجه للتعبير
بقوله «أفضله».
و
تؤكّد ما ذكرناه روايات الموتور كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ان
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: الموتور أهله و ماله من ضيّع صلاة العصر،
قلت: و ما الموتور أهله و ماله؟ قال: لا يكون له في الجنّة أهل و لا مال يضيّعها
فيدعها متعمّدا حتّى تصفرّ الشمس و تغيب»[4]
فان كون الجنّة مقرّا لمن يتعمّد في التأخير يدل على جواز التأخير اختيارا.
و
لو ضمّت هذه إلى صحيحة ابن سنان لكانت جملة «و ليس لأحد ان يجعل ...» واضحة في انه
ليس له ذلك و إلّا كان موتورا.
و
من الغريب ما في الحدائق[5] في وجه
الجمع بأن الاولى مطلقة
[1] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب المواقيت الحديث 13.