responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 180

«سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: وقت العصر إلى غروب الشمس»[1]، و غيرها.

و اختار جماعة منهم صاحب الحدائق‌[2] ان الامتداد المذكور خاص بذوي الاعذار دون المختار استنادا إلى بعض الروايات كصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لكل صلاة وقتان، و أوّل الوقت أفضله، و ليس لأحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا إلّا في عذر من غير علّة»[3].

و فيه: ان جملة «أوّل الوقت أفضله» تدل على جواز التأخير و إلّا لم يكن وجه للتعبير بقوله «أفضله».

و تؤكّد ما ذكرناه روايات الموتور كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: الموتور أهله و ماله من ضيّع صلاة العصر، قلت: و ما الموتور أهله و ماله؟ قال: لا يكون له في الجنّة أهل و لا مال يضيّعها فيدعها متعمّدا حتّى تصفرّ الشمس و تغيب»[4] فان كون الجنّة مقرّا لمن يتعمّد في التأخير يدل على جواز التأخير اختيارا.

و لو ضمّت هذه إلى صحيحة ابن سنان لكانت جملة «و ليس لأحد ان يجعل ...» واضحة في انه ليس له ذلك و إلّا كان موتورا.

و من الغريب ما في الحدائق‌[5] في وجه الجمع بأن الاولى مطلقة


[1] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب المواقيت الحديث 13.

[2] الحدائق الناضرة 6: 89.

[3] وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب المواقيت الحديث 13.

[4] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب المواقيت الحديث 10.

[5] الحدائق الناضرة 6: 92.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست