نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 181
فتقيد
بالثانية، إذ فيه ان حالة العذر ليست طبيعية، و حمل الإطلاق على مثله بعيد.
3-
و اما اختصاص الظهر بأوّل الوقت و العصر بآخره
فهو
المشهور. و ينسب الى الشيخ الصدوق و غيره اختيار عدم الاختصاص، غايته يجب تقديم
الظهر لشرطية الترتيب.
و
الثمرة تظهر في من صلّى العصر غفلة في أوّله فانه على الأوّل تقع باطلة في حين على
الثاني تقع صحيحة لأنها لم تفقد سوى شرط الترتيب المختص بحالة الالتفات لقاعدة لا
تعاد.
و
تظهر أيضا في من صلّى الظهر في الآخر غفلة.
و
يمكن الاستدلال للثاني بعدّة روايات منها الروايات الكثيرة الواردة بمضمون: «إذا
زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين»[1].
و
استدل للأوّل بعدّة روايات منها رواية داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد
اللّه عليه السّلام: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلّي
المصلّي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصر حتى يبقى من الشمس
مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر و بقي
وقت العصر حتى تغيب الشمس»[2].
و
هي و ان كانت واضحة الدلالة إلّا انها ضعيفة بالإرسال.
و
قد يدفع الضعف بالانجبار بعمل الأصحاب تارة و بان في السند الحسن بن علي بن فضال،
و قد ورد في حقّ بني فضال: «خذوا