نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 179
و يمكن
الجواب عن هذه الروايات و غيرها اما بأن الناظر إليها يفهم منها ان الغرض من جعل
التأخير أداء النافلة- فمن لم تكن ثابتة في حقّه كالمسافر أو لم يرد اداءها فمن
حقّه اداؤها بداية الزوال- أو لوجود الحاكم القاضي بتقدم الاولى و هو ما رواه
الشيخ بسنده الى سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن أحمد بن يحيى قال: «كتب بعض أصحابنا
إلى أبي الحسن عليه السّلام: روي عن آبائك القدم و القدمين[1]
و الأربع و القامة و القامتين و ظل مثلك و الذراع و الذراعين فكتب عليه السّلام:
لا القدم و لا القدمين إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين و بين يديها سبحة[2]
و هي ثمان ركعات فان شئت طولت و ان شئت قصرت ثمّ صلّ الظهر فإذا فرغت كان بين
الظهر و العصر سبحة و هي ثمان ركعات ان شئت طولت و إن شئت قصرت ثمّ صلّ العصر»[3]
فانها ناظرة الى الطائفتين و تقدّم الاولى.
و
مع التنزل عن الجوابين المذكورين لا بدّ من طرح الثانية لمخالفتها لصريح القرآن
الكريم و ما هو الثابت بين الأصحاب بالضرورة.
2-
و اما ان وقت الظهرين يمتد إلى الغروب
فهو
المشهور بين أصحابنا. و تدلّ عليه جملة من الروايات كصحيحة معمر بن يحيى:
[1] الظاهر ان المناسب: القدمان بالرفع. و هكذا في
القامتين و الذراعين.
[2] في مجمع البحرين 2: 369:« السّبحة بالضم خرزات
يسبّح بها. و السبحة أيضا: التطوع من الذكر و الصلاة و منه قضيت سبحتي».
[3] وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب المواقيت الحديث 13.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 179