نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 170
لحمه» ما
كان كذلك و لو بالعارض و عدم اختصاصه بما كان كذلك بالذات، فان استظهر ذلك و إلّا
تمسكنا بأصل الطهارة.
4-
و المراد من الاستبراء منعه من التغذي بالعذرة حتى يزول عنه الاسم.
و
قد حددت بعض الروايات الفترة في الدجاج بثلاثة أيّام و في البط بخمسة و في الشاة
بعشرة و ...[1] إلّا انها
لضعفها السندي لا يمكن الاعتماد عليها و يعود المدار على زوال اسم الجلل عرفا.
5-
و اما حالات الشك في الجلل
فهي
كالآتي:
الاولى:
ان يشك في حدوث الجلل بنحو الشبهة المفهومية.
الثانية:
ان يشك في حدوثه بنحو الشبهة الموضوعية.
الثالثة:
ان يشك في بقائه بنحو الشبهة المفهومية.
الرابعة:
ان يشك في بقائه بنحو الشبهة الموضوعية.
اما
الحالة الاولى [ان يشك في حدوث الجلل بنحو الشبهة المفهومية]
فلا
يجري فيها الاستصحاب الموضوعي- لعدم الشك بل الأمر يدور بين اليقين بالبقاء و
اليقين بالارتفاع- و لا الاستصحاب الحكمي لعدم الجزم ببقاء الموضوع بل لا بدّ من
الرجوع إلى عموم ما دل على حليّة الدجاج مثلا و طهارة بوله و خرئه لان ما دل على
نجاستهما من الجلال حيث انه منفصل فيكون المقام من موارد دوران مفهوم المخصص
المنفصل بين الأقل و الأكثر فيتمسّك بالعموم لانعقاد ظهور العام فيه و هو حجّة ما
لم يزاحم بحجّة أقوى و هي لم تتحقّق إلّا في الأقلّ.
و
اما الحالة الثانية [أن يشك في حدوثه بنحو الشبهة الموضوعية.]
فيتمسّك
فيها باستصحاب عدم حدوث الجلل
[1] وسائل الشيعة الباب 28 من أبواب الأطعمة المحرمة.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 170