responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 170

لحمه» ما كان كذلك و لو بالعارض و عدم اختصاصه بما كان كذلك بالذات، فان استظهر ذلك و إلّا تمسكنا بأصل الطهارة.

4- و المراد من الاستبراء منعه من التغذي بالعذرة حتى يزول عنه الاسم.

و قد حددت بعض الروايات الفترة في الدجاج بثلاثة أيّام و في البط بخمسة و في الشاة بعشرة و ...[1] إلّا انها لضعفها السندي لا يمكن الاعتماد عليها و يعود المدار على زوال اسم الجلل عرفا.

5- و اما حالات الشك في الجلل‌

فهي كالآتي:

الاولى: ان يشك في حدوث الجلل بنحو الشبهة المفهومية.

الثانية: ان يشك في حدوثه بنحو الشبهة الموضوعية.

الثالثة: ان يشك في بقائه بنحو الشبهة المفهومية.

الرابعة: ان يشك في بقائه بنحو الشبهة الموضوعية.

اما الحالة الاولى [ان يشك في حدوث الجلل بنحو الشبهة المفهومية]

فلا يجري فيها الاستصحاب الموضوعي- لعدم الشك بل الأمر يدور بين اليقين بالبقاء و اليقين بالارتفاع- و لا الاستصحاب الحكمي لعدم الجزم ببقاء الموضوع بل لا بدّ من الرجوع إلى عموم ما دل على حليّة الدجاج مثلا و طهارة بوله و خرئه لان ما دل على نجاستهما من الجلال حيث انه منفصل فيكون المقام من موارد دوران مفهوم المخصص المنفصل بين الأقل و الأكثر فيتمسّك بالعموم لانعقاد ظهور العام فيه و هو حجّة ما لم يزاحم بحجّة أقوى و هي لم تتحقّق إلّا في الأقلّ.

و اما الحالة الثانية [أن يشك في حدوثه بنحو الشبهة الموضوعية.]

فيتمسّك فيها باستصحاب عدم حدوث الجلل‌


[1] وسائل الشيعة الباب 28 من أبواب الأطعمة المحرمة.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست