نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 171
و لا يجوز
فيها التمسّك بالعموم السابق لكونه من قبيل التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية و
هو لا يجوز لوجود حجّتين و ادخال المشكوك تحت احداهما بلا مرجّح.
و
اما الحالة الثالثة [أن يشك في بقائه بنحو الشبهة المفهومية.]
فلا
يجري فيها الاستصحاب الموضوعي و لا الحكمي لما تقدّم في الحالة الاولى و يتعيّن
الرجوع إلى العموم المتقدّم.
و
اما الحالة الرابعة [أن يشك في بقائه بنحو الشبهة الموضوعية.]
فلا
يجوز فيها التمسّك بالعموم المتقدّم لكونه تمسّكا به في الشبهة المصداقية و يتعيّن
الرجوع الى الاستصحاب، و بذلك يحكم بالنجاسة بخلافه في الحالات الثلاث السابقة
فانه يحكم فيها بالطهارة.
12-
خروج الدم من الذبيحة
إذا
خرج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف حكم على المتخلّف بالطهارة.
و
المستند في ذلك:
اما
اصالة الطهارة
بناء
على عدم وجود عموم يقتضي نجاسة كل دم.
أو
سيرة المتشرّعة
على
عدم اجتناب ما يتخلّف في الذبيحة من الدم، و إلّا يلزم عدم جواز أكل اللحم لاتصال
بعض قطع الدم به غالبا بنحو لا يمكن إزالتها مهما بالغ الشخص في الغسل.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 171