responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 171

و لا يجوز فيها التمسّك بالعموم السابق لكونه من قبيل التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية و هو لا يجوز لوجود حجّتين و ادخال المشكوك تحت احداهما بلا مرجّح.

و اما الحالة الثالثة [أن يشك في بقائه بنحو الشبهة المفهومية.]

فلا يجري فيها الاستصحاب الموضوعي و لا الحكمي لما تقدّم في الحالة الاولى و يتعيّن الرجوع إلى العموم المتقدّم.

و اما الحالة الرابعة [أن يشك في بقائه بنحو الشبهة الموضوعية.]

فلا يجوز فيها التمسّك بالعموم المتقدّم لكونه تمسّكا به في الشبهة المصداقية و يتعيّن الرجوع الى الاستصحاب، و بذلك يحكم بالنجاسة بخلافه في الحالات الثلاث السابقة فانه يحكم فيها بالطهارة.

12- خروج الدم من الذبيحة

إذا خرج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف حكم على المتخلّف بالطهارة.

و المستند في ذلك:

اما اصالة الطهارة

بناء على عدم وجود عموم يقتضي نجاسة كل دم.

أو سيرة المتشرّعة

على عدم اجتناب ما يتخلّف في الذبيحة من الدم، و إلّا يلزم عدم جواز أكل اللحم لاتصال بعض قطع الدم به غالبا بنحو لا يمكن إزالتها مهما بالغ الشخص في الغسل.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست