responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 168

و اما إذا كانت النجاسة باطنية و الملاقي خارجيا

- كالسن الصناعي الملاقي لدم الفم- فلعدم الدليل على نجاسة ما في الباطن أو لعدم الدليل على كون الملاقاة الباطنية موجبة لذلك.

و اما إذا كانا خارجيين و تحققت الملاقاة في الباطن‌

- كما لو تحققت الملاقاة في الباطن بين اصبع نجسة و اخرى طاهرة- فالظاهر عدم قصور الأدلّة عن شمول مثله.

10- الغيبة

إذا تنجّست ثياب الإنسان أو بعض توابعه حكم عليها بالطهارة إذا غاب و احتمل تطهيره لها فيما إذا لم يكن ممّن لا يبالي بالنجاسة و كان يستعملها فيما يعتبر فيه الطهارة.

و المستند في ذلك:

1- اما مطهرية الغيبة

لما ذكر فلسيرة المتشرّعة المانعة من جريان الاستصحاب.

2- و اما اعتبار احتمال التطهير

فواضح للجزم أو الاطمئنان ببقاء النجاسة بدون ذلك.

3- و اما اعتبار القيدين الأخيرين‌

فلان السيرة دليل لبّي يقتصر فيه على المتيقن، و هو مورد تواجد القيدين.

بل بالإمكان دعوى الجزم بعدم انعقادها، إذ مستندها ظهور حال المسلم في تجنبه استعمال النجس فيما يشترط فيه الطهارة، و هو يختص بحالة تواجد القيدين.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست