نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 168
و اما إذا
كانت النجاسة باطنية و الملاقي خارجيا
-
كالسن الصناعي الملاقي لدم الفم- فلعدم الدليل على نجاسة ما في الباطن أو لعدم
الدليل على كون الملاقاة الباطنية موجبة لذلك.
و
اما إذا كانا خارجيين و تحققت الملاقاة في الباطن
-
كما لو تحققت الملاقاة في الباطن بين اصبع نجسة و اخرى طاهرة- فالظاهر عدم قصور
الأدلّة عن شمول مثله.
10-
الغيبة
إذا
تنجّست ثياب الإنسان أو بعض توابعه حكم عليها بالطهارة إذا غاب و احتمل تطهيره لها
فيما إذا لم يكن ممّن لا يبالي بالنجاسة و كان يستعملها فيما يعتبر فيه الطهارة.
و
المستند في ذلك:
1-
اما مطهرية الغيبة
لما
ذكر فلسيرة المتشرّعة المانعة من جريان الاستصحاب.
2-
و اما اعتبار احتمال التطهير
فواضح
للجزم أو الاطمئنان ببقاء النجاسة بدون ذلك.
3-
و اما اعتبار القيدين الأخيرين
فلان
السيرة دليل لبّي يقتصر فيه على المتيقن، و هو مورد تواجد القيدين.
بل
بالإمكان دعوى الجزم بعدم انعقادها، إذ مستندها ظهور حال المسلم في تجنبه استعمال
النجس فيما يشترط فيه الطهارة، و هو يختص بحالة تواجد القيدين.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 168