نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 167
لا تشمل مثل
ذلك أيضا.
و
اما غير الداخلية- كباطن الأنف و الاذن و الفم- فلان تلك الأدلّة اما منصرفة عنها
أو مخصصة بالسيرة المتقدّمة، و إذا سقط الدليل عن الحجيّة في مدلوله المطابقي فلا
يعود حجّة في مدلوله الالتزامي، و معه يتمسّك بأصالة الطهارة.
و
إذا قيل: كيف تكون السيرة مخصصة للعمومات و الحال ان حجّيّتها متوقفة على عدم
الردع و هي صالحة لذلك؟
كان
الجواب: ان عدم الردع نحتاج إليه في سيرة العقلاء دون سيرة المتشرّعة الواصل
مضمونها يدا بيد من المعصوم عليه السّلام.
و
اما جسد الحيوان فلعدم شمول أوامر الغسل له اما لأنه ليس من شأنه ان يغسل أو
للانصراف، و بعد سقوط المدلول المطابقي عن الحجّيّة لا يعود المدلول الالتزامي
حجّة، و معه يتمسّك بأصالة الطهارة.
4-
و اما التأمّل في السراية في بقية الفروض
فقد
اتضح ممّا سبق:
اما
حالة كون النجس و الطاهر باطنيين معا
-
كباطن الأنف الملاقي للدم- فلعدم الدليل على نجاسة الدم في الباطن- إذ الأدلّة
ناظرة إلى الدم الخارجي و احتمال الخصوصيّة موجود- أو لعدم الدليل على كون
الملاقاة في الباطن مقتضية لذلك.
و
اما حالة كون النجس خارجيّا و الطاهر باطنيّا
-
كالدم الخارجي إذا أصاب باطن الأنف أو الاذن- فلعدم الدليل على كون الملاقاة في
الباطن مقتضية لذلك إذ الأدلّة واردة في الملاقاة الخارجية، و احتمال الخصوصية
موجود.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 167