responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 166

يعني جوف الأنف؟ فقال: إنّما عليه ان يغسل ما ظهر منه»[1].

بل في تنجس البواطن تأمّل على ما سيأتي.

2- و اما طهارة جسد الحيوان‌

بما ذكر فللسيرة أيضا، حيث لا يتحرز من الهرة و الدجاج و نحوهما مع العلم باصابة الدم و سائر النجاسات لفمها و سائر أعضائها اما حين الولادة أو حين السفاد أو بقية الحالات مع الشك في ورود المطهر بل العلم بعدمه. و إذا فرض وقوع الفأرة في سمن و خروجها حيّة فلا يلزم التحرز منه بالرغم من تنجس موضع بعرها و بولها و هو يدل على ما ذكرناه. و قد ورد في موثقة عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... كلّ شي‌ء من الطير يتوضأ ممّا يشرب منه إلّا ان ترى في منقاره دما ...»[2]. و هو يدل بوضوح على ما ذكرناه. بل ان روايات طهارة سؤر الفأرة و الهرة و نحوهما تدل على ذلك أيضا.

بل ان في تنجس جسد الحيوان بالملاقاة تأمّلا.

3- و الوجه في التأمّل قصور مقتضي التنجس عن الشمول لمثل البواطن و جسد الحيوان.

اما البواطن فالداخلية منها كالمعدة و الأمعاء فواضح إذ الدليل اما الروايات الخاصّة من قبيل «دم أصاب الماء أو الثوب ..» فعدم شمولها بيّن لنظرها إلى الملاقاة الخارجيّة، أو موثقة عمّار الواردة في الفأرة المتسلخة في إناء الماء و انه «يغسل كل ما أصابه ذلك الماء»[3] و هي‌


[1] وسائل الشيعة الباب 24 من أبواب النجاسات الحديث 5.

[2] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب الأسآر الحديث 2.

[3] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب الماء المطلق الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست