responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 165

على تبعيته له في النجاسة إذا كان معه.

5- و اما طهارة أواني الخمر إذا انقلبت خلّا

فلما تقدّم في مطهرية الانقلاب.

6- و اما طهارة أواني العصير العنبي إذا ذهب ثلثاه‌

فللسيرة، و ما دلّ على طهارته بذهاب ثلثيه، إذ طهارته مع بقاء الاناء نجسا لغو ظاهر.

7- و اما طهارة يد المغسل و غيرها

فللسيرة القطعية على عدم تطهيرها بعد التغسيل. أو للإطلاق المقامي، فان سكوت النصوص عن التعرّض لوجوب تطهيرها يدل على طهارتها تبعا لطهارة الميت.

9- زوال عين النجاسة

تطهر بواطن الإنسان و جسد الحيوان بزوال عين النجاسة عنهما بل في تنجسها تأمل.

و هكذا التأمّل في سراية النجاسة إلى الطاهر إذا كانت الملاقاة في الباطن سواء كانا متكونين في الباطن أو كان النجس في الباطن و الطاهر خارجيّا أو بالعكس.

و المستند في ذلك:

1- اما طهارة البواطن‌

بما ذكر فلانعقاد السيرة القطعية للمتشرّعة على ذلك، فمن تنجس باطن اذنه بخروج الدم لا يغسله بالماء و هكذا من تنجس باطن أنفه أو ما بين أسنانه. و في موثقة عمّار: «سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه ان يغسل باطنه‌

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست