نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 165
على تبعيته
له في النجاسة إذا كان معه.
5-
و اما طهارة أواني الخمر إذا انقلبت خلّا
فلما
تقدّم في مطهرية الانقلاب.
6-
و اما طهارة أواني العصير العنبي إذا ذهب ثلثاه
فللسيرة،
و ما دلّ على طهارته بذهاب ثلثيه، إذ طهارته مع بقاء الاناء نجسا لغو ظاهر.
7-
و اما طهارة يد المغسل و غيرها
فللسيرة
القطعية على عدم تطهيرها بعد التغسيل. أو للإطلاق المقامي، فان سكوت النصوص عن
التعرّض لوجوب تطهيرها يدل على طهارتها تبعا لطهارة الميت.
9-
زوال عين النجاسة
تطهر
بواطن الإنسان و جسد الحيوان بزوال عين النجاسة عنهما بل في تنجسها تأمل.
و
هكذا التأمّل في سراية النجاسة إلى الطاهر إذا كانت الملاقاة في الباطن سواء كانا
متكونين في الباطن أو كان النجس في الباطن و الطاهر خارجيّا أو بالعكس.
و
المستند في ذلك:
1-
اما طهارة البواطن
بما
ذكر فلانعقاد السيرة القطعية للمتشرّعة على ذلك، فمن تنجس باطن اذنه بخروج الدم لا
يغسله بالماء و هكذا من تنجس باطن أنفه أو ما بين أسنانه. و في موثقة عمّار: «سئل
أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه ان يغسل باطنه
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 165