نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 164
8-
التبعية
إذا
أسلم الكافر تبعه ولده في الطهارة. و إذا سبى المسلم طفلا تبعه في الطهارة إذا لم
يكن معه أحد آبائه. و أواني الخمر- بناء على نجاسته- تطهر بالتبع إذا انقلبت خلّا.
و أواني العصير العنبي- بناء على نجاسته- تطهر بالتبع إذا ذهب ثلثاه. و يد المغسل
للميت و السدة التي يغسل عليها و الثياب التي يغسل فيها تتبع الميت في الطهارة.
و
المستند في ذلك:
1-
اما طهارة الولد باسلام أحد أبويه
فلقاعدة
الطهارة بعد قصور دليل نجاسته و هو الاجماع الذي هو دليل لبي يقتصر فيه على القدر
المتيقن، و هو ما إذا لم يسلم أحد أبويه.
و
اما قاعدة التبعية لأشرف الأبوين فلا يمكن التمسّك بها لأنّ مستندها رواية حفص:
«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب
فظهر عليه المسلمون بعد ذلك، فقال: اسلامه اسلام لنفسه و لولده الصغار ....»[1]
و هي ضعيفة بالقاساني و القاسم بن محمد.
2-
و اما تبعية الأسير غير البالغ للمسلم
فلما
تقدم نفسه.
3-
و اما اختصاص التبعية بغير البالغ
فلكون
البالغ موضوعا مستقلّا للنجاسة بعد صدق عنوان اليهودي و نحوه عليه.
4-
و اما اختصاص الحكم بمن لم يكن معه أحد آبائه
فللإجماع
[1] وسائل الشيعة الباب 43 من أبواب الجهاد الحديث 1.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 164