responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 164

8- التبعية

إذا أسلم الكافر تبعه ولده في الطهارة. و إذا سبى المسلم طفلا تبعه في الطهارة إذا لم يكن معه أحد آبائه. و أواني الخمر- بناء على نجاسته- تطهر بالتبع إذا انقلبت خلّا. و أواني العصير العنبي- بناء على نجاسته- تطهر بالتبع إذا ذهب ثلثاه. و يد المغسل للميت و السدة التي يغسل عليها و الثياب التي يغسل فيها تتبع الميت في الطهارة.

و المستند في ذلك:

1- اما طهارة الولد باسلام أحد أبويه‌

فلقاعدة الطهارة بعد قصور دليل نجاسته و هو الاجماع الذي هو دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، و هو ما إذا لم يسلم أحد أبويه.

و اما قاعدة التبعية لأشرف الأبوين فلا يمكن التمسّك بها لأنّ مستندها رواية حفص: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليه المسلمون بعد ذلك، فقال: اسلامه اسلام لنفسه و لولده الصغار ....»[1] و هي ضعيفة بالقاساني و القاسم بن محمد.

2- و اما تبعية الأسير غير البالغ للمسلم‌

فلما تقدم نفسه.

3- و اما اختصاص التبعية بغير البالغ‌

فلكون البالغ موضوعا مستقلّا للنجاسة بعد صدق عنوان اليهودي و نحوه عليه.

4- و اما اختصاص الحكم بمن لم يكن معه أحد آبائه‌

فللإجماع‌


[1] وسائل الشيعة الباب 43 من أبواب الجهاد الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست