responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 163

6- الانتقال‌

إذا صار النجس جزءا من حيوان طاهر طهر، كدم الانسان إذا صار جزءا من البق و نحوه.

و المستند في ذلك:

السيرة و اطلاق ما دل على طهارة أجزاء المنتقل إليه‌

كموثقة غياث عن جعفر عن أبيه: «لا بأس بدم البراغيث و البق و بول الخشاشيف»[1].

هذا مضافا الى امكان التمسّك بقاعدة الطهارة بناء على عدم وجود عموم يدل على نجاسة كلّ دم.

7- الإسلام‌

الإسلام مطهر للكافر بجميع أجزائه بل و لثيابه.

و المستند في ذلك:

1- اما مطهرية الإسلام للكافر

فلزوال موضوع النجاسة، و شمول ما دل على طهارة المسلم له.

2- و اما كونه مطهرا لجميع أجزائه كالعرق و البصاق‌

فلان نجاستها كانت تبعا لنجاسة بدنه و قد زالت، و للسيرة و عدم أمرهم عليهم السّلام بتطهير بدنهم مع عدم خلوّه منها غالبا.

3- و اما مطهريته للثياب أيضا

فللسيرة و عدم أمرهم عليهم السّلام بتطهيرها، لكن القدر المتيقن منها حالة عدم التنجس بنجاسة خارجية.


[1] وسائل الشيعة الباب 23 من أبواب النجاسات الحديث 5.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست